الِاسْتِثْنَاءُ
الِاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِـ «إِلَّا» أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا، وَهُوَ «غَيْرُ» ، وَ «سِوَى» ، وَ «عَدَا» ، وَ «لَيْسَ» ، وَ «لَا يَكُونُ» وَ «حَاشَا» ، وَ «خَلَا» ، وَقِيلَ: قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْإِخْرَاجِ تَنَاقُضٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَالِاسْتِثْنَاءُ يَجِبُ اتِّصَالُهُ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى النَّصِّ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ فِيهِمَا. وَيُفَارِقُ النَّسْخَ فِي الِاتِّصَالِ، وَفِي رَفْعِ حُكْمِ بَعْضِ النَّصِّ، وَفِي مَنْعِ دُخُولِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى تَعْرِيفِهِ الثَّانِي.
ــ
قَوْلُهُ: «الِاسْتِثْنَاءُ» ، أَيْ: هَذَا بَيَانُ حُكْمِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ مِنْ مُخَصِّصَاتِ الْعُمُومِ ; لِأَنَّهَا إِمَّا مُنْفَصِلٌ، وَهُوَ الْمُخَصَّصَاتُ التِّسْعَةُ السَّابِقَةُ، أَوْ مُتَّصِلٌ وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ وَالشَّرْطُ وَالْغَايَةُ وَالصِّفَةُ. فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا، أَوْ: قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ; فَقَدْ تَخَصَّصَ الْعَشَرَةُ بِالدِّرْهَمِ، وَالْقَوْمُ بِزَيْدٍ. وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ ; فَقَدْ خَصَّ عُمُومَ الْأَحْوَالِ بِحَالَةِ الْقِيَامِ، وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِلْقُرَّاءِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ لِلشُّرَفَاءِ الْعُلَمَاءِ ; فَقَدْ خَصَّتْ صِفَةُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ بَعْضَ الْقُرَّاءِ وَالشُّرَفَاءِ. وَإِذَا قَالَ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [الْبَقَرَةِ: ٢٢٢] ، تَخَصَّصَ زَمَنُ الْمَنْعِ بِمَا عَدَا زَمَنَ الطُّهْرِ.
- قَوْلُهُ: «الِاسْتِثْنَاءُ إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِـ» إِلَّا «أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا» .
اعْلَمْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ: اسْتِفْعَالٌ إِمَّا مِنَ التَّثْنِيَةِ ; لِأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute