. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِنَ الْمَسَائِلِ، «وَإِنْ أَشْبَهَتْهَا» يَعْنِي الْمَسْأَلَةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا وَغَيْرَهَا فِي الصُّورَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ «إِثْبَاتُ مَذْهَبٍ» لَهُ «بِالْقِيَاسِ» بِغَيْرِ جَامِعٍ «وَلِجَوَازِ ظُهُورِ الْفَرْقِ لَهُ» أَيْ: لِلْمُجْتَهِدِ «لَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ» الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَمْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمِهَا أَيْ: لَوْ عُرِضَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْمَسْأَلَتَانِ الَّتِي نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا وَغَيْرُهَا لَجَازَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُثْبِتَ لَهُ حُكْمًا - يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَهُ بِظُهُورِ الْفَرْقِ لَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَصَّ عَلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ فَأَلْحَقْنَا بِهَا غَيْرَهَا بِعِلَّتِهِ فِيهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ لِلْمُجْتَهِدِ فَرْقٌ لَوْ عُرِضَتَا عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: " وَلَوْ نَصَّ "، يَعْنِي الْمُجْتَهِدَ " فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُشْتَبِهَتَيْنِ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ إِحْدَاهُمَا وَأَوْلَى ".
أَيْ: كَمَا أَنَّهُ إِذَا نَصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ، وَسَكَتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى تُشْبِهُهَا، فَلَمْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمٍ فِيهَا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْقَلَ حُكْمُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا إِلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهَا، كَذَلِكَ إِذَا نَصَّ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْقَلَ حُكْمُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى وَيُخَرِّجُهُ قَوْلًا لَهُ فِيهَا فَيَصِيرُ لَهُ فِيهَا قَوْلَانِ، بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْمَنْعِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ الَّذِي لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَنْقُلَهُ إِلَى مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِنَقِيضِ الْحُكْمِ، لِأَنَّا فِي الْأَوَّلِ نَكُونُ قَدْ قَوَّلْنَاهُ مَا لَمْ يَقُلْهُ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا لَجَازَ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَوَّلَنَاهُ فِيهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَوَّلْنَاهُ نَقِيضَ مَا قَالَ، فَلَا يُتَصَوَّرُ مُوَافَقَتُهُ لَنَا فِيهَا الْآنَ بِحَالٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute