للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْمُخَصِّصِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ، بَلْ «ظَنُّ صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ مَعَ احْتِمَالِ الْمُخَصِّصِ كَافٍ، وَهُوَ حَاصِلٌ» .

قُلْتُ: الْمُخْتَارُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرْتُهُ فِي أَوَّلِهَا وَهُوَ أَنَّ اعْتِقَادَ عُمُومِ الْعَامِّ وَالْعَمَلَ بِهِ وَاجِبٌ بِمُجَرَّدِ وُرُودِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

قَوْلُهُ: «وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ إِلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ جَائِزٌ، وَقِيلَ: حَتَّى يَبْقَى أَقَلُّ الْجَمْعِ» .

اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ ; فَقِيلَ: يَجُوزُ إِلَى الْوَاحِدِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْ أَقَلِّ الْجَمْعِ. وَحَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَالْقَفَّالِ، وَالْغَزَّالِيِّ، وَحَكَى الْآمِدِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّ فِي «مَنْ» خَاصَّةً يَجُوزُ التَّخْصِيصُ إِلَى الْوَاحِدِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ ثَلَاثَةٍ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَبْقَى بَعْدَ التَّخْصِيصِ فِي جَمِيعِ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ عَدَدٌ يَقْرُبُ مِنَ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْدُودًا، وَإِلَيْهِ مَيْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ.

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: يَجُوزُ التَّخْصِيصُ عِنْدَنَا إِلَى الْوَاحِدِ، وَهُوَ إِطْلَاقُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَحَكَى الْإِمَامُ إِجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْ وَمَا وَنَحْوِهِمَا.

قَالَ، يَعْنِي الْإِمَامَ: وَقَالَ الْقَفَّالُ: يَجِبُ أَنْ يَبْقَى أَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْجُمُوعِ الْمُعَرَّفَةِ. وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: لَا بُدَّ مِنَ الْكَثْرَةِ فِي الْكُلِّ إِلَّا إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْوَاحِدُ الْمُعَظَّمُ فِي نَفْسِهِ، يَعْنِي فَلَا يُعْتَبَرُ بَقَاءُ الْكَثْرَةِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْأَصْلِ وَاحِدٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>