فَرْعَانِ
أَحَدُهُمَا: إِذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ، حَرُمَتَا، إِحْدَاهُمَا بِالْأَصَالَةِ، وَالْأُخْرَى بِعَارِضِ الِاشْتِبَاهِ. وَقِيلَ: تُبَاحُ الْمُذَكَّاةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ، لَكِنْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمَا، وَهُوَ تَنَاقُضٌ، إِذْ لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِهِمَا إِلَّا وُجُوبُ الْكَفِّ. وَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِلَ، يَعْنِي أَنَّ تَحْرِيمَهُمَا عَرَضِيٌّ، وَتَحْرِيمُ الْأُخْرَيَيْنِ أَصْلِيٌّ، فَالْخِلَافُ إِذَنْ لَفْظِيٌّ.
ــ
قَوْلُهُ: «فَرْعَانِ»
يَعْنِي لِمَسْأَلَةٍ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَسِيلَةٌ إِلَى الْوَاجِبِ الْمَقْصُودِ.
ثُمَّ الْوَسِيلَةُ، إِمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا وُجُودُ الْمَقْصُودِ، أَوْ وُجُودُ مَعْنًى فِي الْمَقْصُودِ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَقْصُودِ.
وَالتَّوَقُّفُ فِي الْأَوَّلِ، إِمَّا شَرْعِيٌّ، كَتَوَقُّفِ وُجُودِ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّهَارَةِ، أَوْ عُرْفِيٌّ، كَتَوَقُّفِ وُجُودِ صُعُودِ السَّطْحِ عَلَى نَصْبِ السُّلَّمِ، أَوْ عَقْلِيٌّ، كَتَوَقُّفِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا عَلَى تَرْكِ الِاسْتِدْبَارِ.
وَالثَّانِي: كَإِيجَابِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ لِتَعْيِينِ صَلَاةٍ مَنْسِيَّةٍ فِي نَفْسِهَا، أَوْ لِلْقَطْعِ بِفِعْلِهَا، وَكَالتَّوَقُّفِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ، وَالْمَيْتَةِ بِالْمُذَكَّاةِ، وَالْمَنْكُوحَةِ بِالْأُخْتِ، وَكَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ، وَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ تَحْصِيلًا لِلِاسْتِيعَابِ. وَهَذَا الْكَلَامُ كَالْمُقَدِّمَةِ عَلَى هَذَا الْفَرْعِ، لِأَنَّهُ كُلِّيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَكْمِيلًا لِفَائِدَتِهِ.
قَوْلُهُ: «إِذَا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ حَرُمَتَا» يَعْنِي الْأُخْتَ فِيمَا إِذَا اشْتَبَهَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِمَا، وَالزَّوْجَةُ إِذَا اشْتَبَهَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute