للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ قَوْلُ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، لَا الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ قَطْعًا، وَكَذَا الْعَامِّيُّ الْمُكَلَّفُ عَلَى الْأَكْثَرِ، خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ لِتَنَاوُلِ الْأُمَّةِ وَالْمُؤْمِنِينَ لَهُ، وَجَوَازِ أَنَّ الْعِصْمَةَ لِلْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ.

لَنَا: غَيْرُ مُسْتَنِدٍ إِلَى دَلِيلٍ، فَقَوْلُهُ جَهْلٌ لَا يُعْتَبَرُ، وَلِأَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَاعْتِبَارُ الْقَوْلَيْنِ وَإِلْغَاؤُهُمَا وَتَقْدِيمُ قَوْلِهِ بَاطِلٌ، فَتَعَيَّنَ الرَّابِعُ، وَخُصَّ مِنَ الْأُمَّةِ بِدَلِيلٍ كَالصَّبِيِّ، وَيُعْتَبَرُ فِي إِجْمَاعِ كُلِّ فَنٍّ قَوْلُ أَهْلِهِ، إِذْ غَيْرُهُمْ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ عَامَّةٌ.

ــ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ فِيهِ» أَيْ: فِي الْإِجْمَاعِ «مَسَائِلُ» يَعْنِي أَنَّ مَا مَضَى مِنَ الْكَلَامِ فِي حَدِّهِ وَجَوَازِهِ، وَكَوْنِهِ حُجَّةً، هُوَ كَالْكُلِّيَّاتِ لِبَابِ الْإِجْمَاعِ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ كَالْجُزْئِيَّاتِ لَهُ:

الْمَسْأَلَةُ «الْأُولَى: الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ قَوْلُ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، لَا الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ قَطْعًا، وَكَذَا الْعَامِّيُّ الْمُكَلَّفُ عَلَى الْأَكْثَرِ، خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ» .

اعْلَمْ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ، فَمُوَافَقَتُهُ فِي الْإِجْمَاعِ مُعْتَبَرَةٌ قَطْعًا بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَهُوَ إِمَّا غَيْرُ مُكَلَّفٍ، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَلَا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ قَطْعًا، أَوْ يَكُونُ مُكَلَّفًا كَالْعَامَّةِ، وَيُلْحَقُ بِهِمْ طَلَبَةُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا رُتْبَةَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ الِاجْتِهَادِيِّ، فَهَؤُلَاءِ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، وَالْفُقَهَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ، خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ حَيْثُ قَالَ: أَعْتَبِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>