الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكِيبُ الْقِيَاسِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ الْمَذْكُورِ قَبْلُ، نَحْوَ قَوْلِهِ فِي الْبَالِغَةِ: أُنْثَى، فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، كَابْنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، إِذِ الْخَصْمُ يَمْنَعُ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا لِصِغَرِهَا لَا لِأُنُوثَتِهَا، فَفِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ خِلَافٌ.
الْإِثْبَاتُ، إِذْ أَصْلُهُ النِّزَاعُ فِي الْأَصْلِ فَيُثْبِتُهُ، وَيُبْطِلُ مَأْخَذَ الْخَصْمِ فِيهِ، وَقَدْ ثَبَتَ مُدَّعَاهُ.
وَالنَّفْيُ، لِأَنَّهُ فِرَارٌ عَنْ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى مِقْدَارِ سِنِّ الْبُلُوغِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.
ــ
السُّؤَالُ «الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكِيبُ الْقِيَاسِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ» ، يَعْنِي مَذْهَبَ الْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ، «وَهُوَ الْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ الْمَذْكُورُ قَبْلُ» ، يَعْنِي عِنْدَ ذِكْرِ شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَمَثَّلْنَاهُ بِقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ: الْعَبْدُ مَنْقُوصٌ بِالرِّقِّ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ كَالْمُكَاتَبِ.
وَمِثَالُهُ هَهُنَا: أَنْ يَقُولَ الْحَنْبَلِيُّ فِي الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ: «أُنْثَى، فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» بِغَيْرِ وَلِيٍّ «كَابْنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ» سَنَةً.
قَوْلُهُ: «إِذِ الْخَصْمُ» ، إِلَى آخِرِهِ، هَذَا كَالتَّفْسِيرِ وَالشَّرْحِ، لِكَوْنِ الْقِيَاسِ مُرَكَّبًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَصْمَ - وَهُوَ الْحَنَفِيُّ - «يَمْنَعُ تَزْوِيجَهَا» ، أَيْ: تَزْوِيجَ بِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً «لِصِغَرِهَا، لَا لِأُنُوثَتِهَا» ، أَيْ: لِكَوْنِهَا صَغِيرَةً لَا لِكَوْنِهَا أُنْثَى فَاخْتَلَفَتِ الْعِلَّةُ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَ صِحَّةُ هَذَا الْقِيَاسِ لِاجْتِمَاعِ عِلَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute