. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِالدَّنِيَّةِ، وَالْجَوَابُ الْعَامُّ لَا يَحْصُلُ بِالتَّعْلِيلِ الْخَاصِّ.
وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُتْيَا عَامَّةً، كَمَا لَوْ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النِّسَاءِ، أَوْ يَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ، وَعَلَّلَ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ؛ جَازَ ذَلِكَ وَأَفَادَ جَوَازَ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي بَعْضِ صُوَرِ السُّؤَالِ وَهُوَ جَوَازُ تَزْوِيجِ الدَّنِيَّةِ نَفْسَهَا دُونَ الشَّرِيفَةِ فَرْقًا بَيْنَهُمَا، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
بَقِيَ الْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ: «وَإِنْ أَشَارَ الْوَصْفُ» ؛ هَلِ اللَّامُ فِيهِ لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوْ لِلْعَهْدِ؟ إِنْ قُلْنَا: لِلِاسْتِغْرَاقِ، كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُنْقَطِعَةً عَمَّا قَبْلَهَا، وَكَانَ حَاصِلُهَا أَنَّ التَّعْلِيلَ الْخَاصَّ بِبَعْضِ صُوَرِ الْحُكْمِ لَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ جَوَابُ الْمُعَلِّلِ عَامًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا، جَازَ وَأَفَادَ جَوَازَ فَرْضِ الدَّلِيلِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْفَرْضِ فِيهِ كَمَا قُرِّرَ فِي مَوَاضِعِهِ مِنْ كُتُبِ الْخِلَافِ، وَإِنْ قُلْنَا: اللَّامُ لِلْعَهْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ، كَانَ الْمُرَادُ بِالْوَصْفِ هُوَ الْمَعْهُودَ السَّابِقَ وَهُوَ الْعَدِيمُ التَّأْثِيرِ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ: أَنَّ الْوَصْفَ الْعَدِيمَ التَّأْثِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَافِعًا لِلنَّقْضِ كَمَا سَبَقَ لَكِنَّهُ أَفَادَ فَرْضَ الْكَلَامِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، جَازَ ذِكْرُهُ أَيْضًا.
وَمَثَّلَهُ النِّيلِيُّ بِمَا إِذَا قَالَ الْحَنَفِيُّ فِي الْمُرْتَدِّينَ: طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَلَا يَضْمَنُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِتْلَافِ، كَالْحَرْبِيِّ إِذَا أَتْلَفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَقَوْلُهُ: فِي دَارِ الْحَرْبِ، لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْحُكْمِ، وَلَا مَانِعِهِ وَشَرْطِهِ، إِذِ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَضْمَنُ مَالَ الْمُسْلِمِ، سَوَاءٌ أَتْلَفَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا أَفَادَ قَوْلُهُ: فِي دَارِ الْحَرْبِ، تَخْصِيصَ الدَّلِيلِ، وَفَرْضُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ فَرْضِ الدَّلِيلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute