للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَاشِرُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَهُوَ ذِكْرُ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الدَّلِيلُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ، إِمَّا لِطَرْدِيَّتِهِ نَحْوَ: صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى الْوَقْتِ، كَالْمَغْرِبِ، إِذْ بَاقِي الصَّلَوَاتِ تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى الْوَقْتِ، أَوْ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ بِدُونِهِ، نَحْوَ: مَبِيعٌ لَمْ يَرَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، فَإِنَّ بَيْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ رُؤِيَ، نَعَمْ إِنْ أَشَارَ بِذِكْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ إِلَى خُلُوِّ الْفَرْعِ مِنَ الْمَانِعِ، أَوِ اشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ الْحُكْمِ دَفْعًا لِلنَّقْضِ، جَازَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ أَشَارَ الْوَصْفُ إِلَى اخْتِصَاصِ الدَّلِيلِ بِبَعْضِ صُوَرِ الْحُكْمِ، جَازَ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُتْيَا عَامَّةً، وَإِنْ عَمَّتْ، لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ وَفَاءِ الدَّلِيلِ الْخَاصِّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ الْعَامِّ.

ــ

السُّؤَالُ «الْعَاشِرُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ» .

اعْلَمْ أَنَّ التَّأْثِيرَ هُوَ إِفَادَةُ الْوَصْفِ أَثَرَهُ، فَإِذَا لَمْ يُفِدْهُ، فَهُوَ عَدَمُ التَّأْثِيرِ.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ ذِكْرُ مَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الدَّلِيلُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ، إِمَّا لِطَرْدِيَّتِهِ» ، «أَوْ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ بِدُونِهِ» .

يَعْنِي أَنَّ عَدَمَ التَّأْثِيرِ: هُوَ ذِكْرُ وَصْفٍ، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ الْعِلَّةُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ أَصْلِ الْقِيَاسِ، إِمَّا لِكَوْنِ ذَلِكَ الْوَصْفِ طَرْدِيًّا لَا يُنَاسِبُ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ، أَوْ لِكَوْنِ الْحُكْمِ ثَبَتَ بِدُونِهِ.

مِثَالُ الْأَوَّلِ؛ وَهُوَ مَا عُدِمَ تَأْثِيرُهُ لِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا: قَوْلُ الْقَائِلِ فِي أَنَّ الْفَجْرَ لَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى الْوَقْتِ: «صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى الْوَقْتِ، كَالْمَغْرِبِ» ، وَذَلِكَ، لِأَنَّ «بَاقِيَ الصَّلَوَاتِ تُقْصَرُ» ، وَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>