للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَةُ: الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ لِارْتِكَابِ الْأَقَلِّ الشُّذُوذَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ.

لَنَا: الْعِصْمَةُ لِلْأُمَّةِ وَلَا تَصْدُقُ بِدُونِهِ، وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَسَائِلَ فَجُوِّزَ لَهُمْ.

قَالُوا: أُنْكِرَ عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ ; وَحَصْرُ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، وَالْعِينَةُ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

قُلْنَا: لِخِلَافِ مَشْهُورِ السُّنَّةِ، ثُمَّ قَدْ أُنْكِرَ عَلَى الْمُنْكِرِ، فَلَا إِجْمَاعَ، فَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ بِدَلِيلِ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ} ، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} .

ــ

الْمَسْأَلَةُ «الثَّالِثَةُ: الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ» يَعْنِي الْإِجْمَاعَ «بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ» دُونَ الْأَقَلِّ، حَتَّى يَتَّفِقَ الْجَمِيعُ، «خِلَافًا لِابْنِ جَرِيرٍ» الطَّبَرِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى انْعِقَادِهِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ «وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ» أَيْ: مِثْلُ قَوْلِهِمْ. قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» : أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ.

قُلْتُ: وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ رِوَايَةً عَنْهُ فِي جُمْلَةِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، وَحُكِيَ مَعَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ:

أَحَدُهَا: إِنْ بَلَغَ الْأَقَلُّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، لَمْ يَنْعَقِدِ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِ ; وَإِلَّا انْعَقَدَ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطِ، فِيمَا حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>