. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الِاجْتِمَاعَ الْمُطْلَقَ، وَالثَّانِي يُفِيدُ الْمَعِيَّةَ وَالِاقْتِرَانِ، نَحْوَ: قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو جَمِيعًا، أَيْ: اجْتَمَعَا فِي وُجُودِ الْقِيَامِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو مَعًا، أَيِ: اجْتَمَعَا فِي الْقِيَامِ مُصْطَحَبَيْنِ فِيهِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ اقْتَرَنَ قِيَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقِيَامِ الْآخَرِ.
الْقِسْمُ «الْخَامِسُ» : مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ «النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ الْأَمْرِ» ، مِثَالُ النَّفْيِ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [الْأَنْعَامِ: ١٠١] ، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الْإِسْرَاءِ: ١١١] ، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الْإِخْلَاصِ: ٤] ، {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} [الْبَقَرَةِ: ٢٥٥] .
وَمِثَالُ الْأَمْرِ: قَوْلُهُ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً عَلَى قَوْلٍ فِيهِ» ، أَيْ: فِي هَذَا قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَعُمُّ ; لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ كَمَا ذُكِرَ فِي بَابِهِ، وَالْمُطْلَقُ لَيْسَ بِعَامٍّ لِمَا سَبَقَ فِي حَدِّ الْعَامِّ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَعُمُّ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: أَعْتِقْ رَقَبَةً لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا، لَمَا خَرَجَ الْمَأْمُورُ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ بِعِتْقِ أَيِّ رَقَبَةٍ كَانَتْ، لَكِنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ.
وَفِي هَذَا نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِرَقَبَةٍ مُطْلَقَةٍ، وَالْمُطْلَقُ يَكْفِي فِي امْتِثَالِهِ إِيجَادُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ تَحْصِيلُ الْمَاهِيَّةِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِفَرْدٍ مَا مِنْ أَفْرَادِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: صَلِّ صَلَاةً، أَوْ: صُمْ يَوْمًا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute