الْقَاضِي: تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ فَيُطْلَبُ الْمُرَجِّحُ الْخَارِجِيُّ.
ــ
قَوْلُهُ: وَإِذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا «، أَيْ: وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ عَقِيبَ جُمَلٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النُّورِ: ٤، ٥] ،» وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . عَادَ الِاسْتِثْنَاءُ «إِلَى الْكُلِّ» ، أَيْ: إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ الَّتِي قَبْلَهُ؛ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ عَوْدِهِ إِلَى بَعْضِهَا «عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ» ، «وَإِلَى» الْجُمْلَةِ «الْأَخِيرَةِ» خَاصَّةً «عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَتَوَقَّفَ الْمُرْتَضَى» مِنَ الشِّيعَةِ «تَوَقُّفًا اشْتِرَاكِيًّا» ، أَيْ: يَصْلُحُ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ وَإِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى جِهَةِ الِاشْتِرَاكِ وَالتَّسَاوِي، وَلَا رُجْحَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، كَمَا يَصْلُحُ لَفْظُ الْقُرْءِ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَلَفْظُ الْعَيْنِ لِمُسَمَّيَاتِهِ. وَتَوَقَّفَ «الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْغَزَالِيُّ تَوَقُّفًا عَارِضِيًّا» ، أَيْ: لِتَعَارُضِ الدَّلِيلِ فِي كَوْنِهِ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ، أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ، لَا لِكَوْنِهِ صَالِحًا لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِمَا بِالِاشْتِرَاكِ.
وَقَالَ الْآمِدِيُّ: (إِنْ ظَهَرَ) أَنَّ «الْوَاوَ» لِلِابْتِدَاءِ، كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَالنُّحَاةُ الْبَصْرِيُّونَ إِلَّا الْبَغَادِدَةَ، اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ، وَإِنْ تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الْعَطْفِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute