. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ غَيْرِ الْقَارِّ، كَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، وَالسَّوْمِ الْمُجَرَّدِ، ظَاهِرٌ فِي قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ ضِدِّهِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ; لِأَنَّ الشَّيْءَ يُذْكَرُ بِضِدِّهِ غَالِبًا، وَإِنْ كَانَ قَصْدُ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ظَاهِرًا كَفَى فِي التَّمَسُّكِ بِهِ ; لِأَنَّ مَنَاطَ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الظُّهُورُ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ، وَلِذَلِكَ عُلِّقَتْ عَلَى الْأَمَارَاتِ، وَثَبَتَتْ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ عِنْدَ قَوْمٍ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ أَقْوَى مِنْهُ.
بَقِيَ الْحَاصِلُ مِنْ فَرْقِكُمُ الْمَذْكُورِ، أَنَّ مَفْهُومَ تَعْقِيبِ الِاسْمِ الْعَامِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، نَحْوَ: فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ، أَظْهَرُ مِنْ مَفْهُومِ الْوَصْفِ الْمُجَرَّدِ غَيْرِ الْقَارِّ، لَكِنْ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهِ، لِجَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالظَّاهِرِ، وَالْأَظْهَرِ، وَالْقَاطِعِ، كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْخَبَرِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمُتَوَاتِرِ، وَكَقِيَاسِ الشَّبَهِ، وَقِيَاسِ الدَّلَالَةِ، وَقِيَاسِ الْعِلَّةِ، وَكَالْإِجْمَاعَاتِ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا ظَاهِرٌ، كَالسُّكُوتِيِّ وَبَعْضُهَا قَاطِعٌ كَالنُّطْقِيِّ التَّوَاتُرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
«الْخَامِسَةُ» : - مَفْهُومُ الْعَدَدِ - يَعْنِي مِنْ دَرَجَاتِ دَلِيلِ الْخِطَابِ تَخْصِيصُ نَوْعٍ مِنَ الْعَدَدِ «بِحُكْمٍ، نَحْوَ» قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ. يَعْنِي فِي الرَّضَاعِ، لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَةِ مَا فَوْقَهُ لَهُ، يَعْنِي تَحْرِيمَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ وَوُجُوبَ الْوُضُوءِ مِنْ ثَلَاثِ قَطَرَاتٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute