الثَّالِثُ: الْعَزِيمَةُ لُغَةً: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ، وَشَرْعًا: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ. وَالرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهُولَةُ، وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَقِيلَ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ.
ــ
قَوْلُهُ: " الثَّالِثُ " أَيِ: الْأَمْرُ الثَّالِثُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ كَاللَّوَاحِقِ لِكُلِّيَّاتِ خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ.
" فَالْعَزِيمَةُ لُغَةً " أَيْ: فِي اللُّغَةِ، هِيَ " الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ "، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آلِ عِمْرَانَ: ١٥٩] .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: عَزَمْتُ عَلَى كَذَا عَزْمًا وَعُزْمًا بِالضَّمِّ، وَعَزِيمَةً وَعَزِيمًا، إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ وَقَطَعْتَ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: ١١٥] . " وَشَرْعًا " أَيْ: وَالْعَزِيمَةُ فِي الشَّرْعِ: هِيَ " الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ " وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ: هِيَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.
فَقَوْلُنَا: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ: يَتَنَاوَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ، وَتَحْرِيمَ الْحَرَامِ، وَكَرَاهَةَ الْمَكْرُوهِ. فَالْعَزِيمَةُ وَاقِعَةٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ. وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّ سَجْدَةَ (ص) ، هَلْ هِيَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ أَوْ لَا؟ مَعَ أَنَّ سَجَدَاتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute