. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَجَبَ الْوُضُوءُ بِجَمِيعِهَا وَبِكُلِّ وَاحِدٍ، نَعَمْ إِذَا اجْتَمَعَتْ كَانَ حُكْمًا ثَابِتًا بِعِلَلٍ كَمَا ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ:
مِنْهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ، كَالرَّضَاعِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَاسْتِمْرَارَهُ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ فَقَطْ، كَالْعِدَّةِ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَلَا تُبْطِلُ اسْتِمْرَارَهُ.
وَمِنْهَا: مَا اخْتُلِفَ فِيهِ، كَالْإِحْرَامِ، يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَى الصَّيْدِ، فَهَلْ تَجِبُ إِزَالَةُ الْيَدِ عَنْهُ؟
وَكَالطَّوْلِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ فَهَلْ يُبْطِلُهُ؟
وَكَوُجُودِ الْمَاءِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَّيَمُّمِ، فَلَوْ طَرَأَ وُجُودُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُبْطِلُهُ أَمْ لَا؟
فِي ذَلِكَ كُلِّهِ خِلَافٌ لِتَرَدُّدِ هَذَا الْقِسْمِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ قَبْلَهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: «وَنَصْبُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُفِيدَةً مُقْتَضَيَاتِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، إِذْ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الزَّانِي حُكْمَانِ: وُجُوبُ الْحَدِّ وَسَبَبُهُ الزِّنَى لَهُ» .
هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ أَصْنَافِ الْعِلْمِ الْمَنْصُوبِ لِتَعْرِيفِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْوَضْعِيِّ، وَهِيَ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ وَالشَّرْطُ وَالْمَانِعُ.
وَقَوْلُهُ: مُفِيدَةً، نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، أَيْ: نَصْبُهَا حَالَ إِفَادَتِهَا أَوْ مُعَدَّةً لِإِفَادَتِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute