. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَقَالَ الْآمِدِيُّ: هُوَ اتِّفَاقُ جُمْلَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَصْرٍ مَا عَلَى حُكْمِ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ.
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: هُوَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ.
قَالَ: وَنَعْنِي بِالِاتِّفَاقِ الِاشْتِرَاكَ، إِمَّا فِي الْقَوْلِ، أَوِ الْفِعْلِ، أَوِ الِاعْتِقَادِ. وَبِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبِأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ: الشَّرْعِيَّاتِ، وَالْعَقْلِيَّاتِ، وَالْعُرْفِيَّاتِ.
قَوْلُهُ: «وَأَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَهُ» أَيْ: جَوَازَ الْإِجْمَاعِ مِنْ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمٍ «عَقْلًا» أَيْ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى حُكْمِ وَاقِعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَقَلِّينَ.
قَوْلُهُ: «وَهُوَ» أَيْ: جَوَازُ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى حُكْمٍ مَا «ضَرُورِيٌّ» أَيْ: مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ لِذَاتِهِ، وَلَا لِغَيْرِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ.
قَوْلُهُ: «فَإِنْكَارُهُ» أَيْ: حَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ جَوَازَ وُجُودِ الْإِجْمَاعِ ضَرُورِيٌّ، فَإِنْكَارُ جَوَازِهِ «عِنَادٌ» لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الضَّرُورِيَّاتِ عِنَادٌ.
نَعَمْ. هَؤُلَاءِ اسْتَبْعَدُوا وُقُوعَهُ مَعَ كَثْرَةِ الْعِبَادِ وَتَبَاعُدِ الْبِلَادِ وَاخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ، فَظَنُّوا الِاسْتِبْعَادَ اسْتِحَالَةً.
قَوْلُهُ: «ثُمَّ الْوُقُوعُ يَسْتَلْزِمُهُ» هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِهِ.
وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ وَقَعَ، وَالْوُقُوعُ يَسْتَلْزِمُ الْجَوَازَ، أَيْ: يَدُلُّ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute