للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ مَنْعُ كَوْنِهِ حُجَّةً، أَوْ فِي الْحُدُودِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمَظَانِّ كَالْحَنَفِيَّةِ كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُهُ.

وَالْأَسْئِلَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَرْتِيبُهَا أَوْلَى اتِّفَاقًا، وَفِي وُجُوبِهِ خِلَافٌ، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ.

ــ

قَوْلُهُ: «وَيَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ مَنْعُ كَوْنِهِ حُجَّةً» ، إِلَى آخِرِهِ. أَيْ: يُعْتَرَضُ عَلَى الْقِيَاسِ بِأَسْئِلَةٍ أُخَرَ، مِثْلَ: أَنَّ الْقِيَاسَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ حُجَّةً شَرْعِيَّةٍ كَمَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ، أَوْ لَيْسَ حُجَّةً «فِي الْحُدُودِ» «وَالْمَظَانِّ» ، يَعْنِي الْأَسْبَابَ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ «كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُهُ» ، أَيْ: قَدْ سَبَقَ هَذَا كُلُّهُ وَسَبَقَ جَوَابُهُ فِي أَقْسَامِ الْعِلَّةِ.

قَوْلُهُ: «وَالْأَسْئِلَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعٍ أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ» . أَيْ: جَمِيعُ الْأَسْئِلَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى تَعَدُّدِهَا رَاجِعَةٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ إِلَى مَنْعِ حَالِ الدَّلِيلِ لِيَسْلَمَ مَذْهَبُ الْمُعْتَرِضِ مِنْ إِفْسَادِهِ لَهُ، أَوْ إِلَى مُعَارَضَةِ الدَّلِيلِ بِمَا يُقَاوِمُهُ أَوْ يَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ، لِتَضْعُفَ قُوَّتُهُ عَنْ إِفْسَادِ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ مَعَ الْمُسْتَدِلِّ كَسُلْطَانٍ فِي بِلَادِهِ وَقِلَاعِهِ وَحُصُونِهِ، دَهَمَهُ سُلْطَانٌ آخَرُ يُرِيدُ أَخْذَ بِلَادِهِ مِنْهُ، فَالْمَلِكُ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ تِلْكَ الْبِلَادِ يَتَوَصَّلُ إِلَى الِاعْتِصَامِ مِنَ الْمَلِكِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ، إِمَّا بِأَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ أَرْضِهِ بِمَانِعٍ يَجْعَلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ إِرْسَالِ مَاءٍ، أَوْ نَارٍ، أَوْ خَنْدَقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ بِأَنْ يُعَارِضَ جَيْشَهُ بِجَيْشٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>