. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لَا؟ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ، لَمَا أَهْمَلُوا السُّؤَالَ عَنْهُ، وَلَا رَتَّبُوا أَحْكَامَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ، بِدُونِ تَحَقُّقِهِ، فَلَمَّا أَهْمَلُوا السُّؤَالَ عَنْهُ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا عِنْدَهُمْ، لَمْ يَكُنْ شَرْطًا مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ، وَعَنْهُمْ يُؤْخَذُ أَقْسَامُ الْكَلَامِ.
فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّ الْإِرَادَةَ ظَهَرَتْ لَهُمْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ; فَاسْتَغْنَوْا بِهَا عَنِ السُّؤَالِ.
قُلْنَا: الْأَصْلُ عَدَمُ الْقَرَائِنِ، وَإِنْ سُلِّمَ وُجُودُهَا، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الْأَمْرِ ; فَمَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهِ ; يَسْتَحِيلُ عَادَةً أَنْ لَا يَتَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ; فَيَحْتَاجُونَ إِلَى السُّؤَالِ عَنْ شَرْطِهِ الْمَذْكُورِ ; فَيُنْقَلُ عَنْهُمْ، وَيُعْلَمُ اعْتِبَارُهُ عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، دَلَّ عَلَى أَنْ لَا أَصْلَ لِهَذَا الشَّرْطِ.
قَوْلُهُ: «قَالُوا: الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْمَعَانِي» ، إِلَى آخِرِهِ. هَذَا دَلِيلُ مَنِ اشْتَرَطَ لِلْأَمْرِ الْإِرَادَةَ.
وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ صِيغَةَ «افْعَلْ» لَوِ اسْتَغْنَتْ - فِي كَوْنِهَا أَمْرًا - عَنِ الْإِرَادَةِ ; لَكَانَتْ ; إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَمْرًا لِذَاتِهَا، أَوْ لِتَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرَائِنِ، وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ ; فَالْقَوْلُ بِاسْتِغْنَائِهَا عَنِ الْإِرَادَةِ بَاطِلٌ.
«وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا» ، أَيْ: لِكَوْنِهَا صِيغَةَ افْعَلْ ; لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا، لَمَا صَحَّ وُرُودُهَا لِلتَّهْدِيدِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا لَيْسَ الْمُرَادُ بِلَفْظِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute