للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَوْلُهُ: " لَنَا " أَيْ: عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وُجُوهٌ:

أَحَدُهَا: " الْقَطْعُ بِاخْتِصَاصِ الذُّكُورِ بِهَذِهِ الصِّيَغِ لُغَةً "، وَاخْتِصَاصِ الْإِنَاثِ بِغَيْرِهَا، وَإِجْمَاعُ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى ذَلِكَ ; فَيُقَالُ: مُسْلِمُونَ وَمُسْلِمَاتٌ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا فِي الْمُذَكَّرِ، وَكُلْنَ وَاشْرَبْنَ فِي الْمُؤَنَّثِ، وَقَالُوا: جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ نَحْوُ: مُؤْمِنُونَ، وَجَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ نَحْوُ: مُؤْمِنَاتٍ، وَإِذَا عُبِّرَ عَنْ كُلِّ قَبِيلٍ بِصِيغَةٍ، لَمْ يَتَنَاوَلْ صِيغَةَ الْآخَرِ ; فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فِي التَّكَلُّمِ وَالتَّصْنِيفِ حَيْثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ لَيْسَا جَمْعًا كَمَا سَبَقَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: " قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الرِّجَالِ ذُكِرُوا وَلَمْ تُذْكَرِ النِّسَاءُ؟ فَنَزَلَ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الْأَحْزَابِ: ٣٥] ، إِلَى آخِرِهِ. هَكَذَا وَقَعَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ ; فَلَعَلَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى أَوْ بَعْضِ أَلْفَاظ

<<  <  ج: ص:  >  >>