للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قُلْتُ: وَالْمَادَّةُ رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الِاصْطِلَاحِيِّ، إِذْ مَعْنَى لَا يَلِيقُ: لَا يُنَاسِبُ.

وَأَجَابَ الْقَرَافِيُّ عَنِ السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ بِجَوَابٍ الْتَزَمَ فِيهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مَعْلُومَةٌ - وَظَاهِرُهُ الْغَلَطُ أَوِ الْمُغَالَطَةُ - وَقَرَّرَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ فَهُوَ مَعْلُومٌ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٌ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ إِمَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ، أَوْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ، فَقَدْ صَارَتِ الْأَحْكَامُ فِي مَوَاضِعِ الْخِلَافِ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ عِنْدَ الظُّنُونِ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومٌ، فَبِنَاءً عَلَى عِصْمَةِ الْإِجْمَاعِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: قَالَ: كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثَابِتٌ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ، فَهُوَ مَعْلُومٌ، فَكُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مَعْلُومٌ.

وَفَرْضُ الْكَلَامِ فِي حُكْمٍ بِتَقْرِيرٍ يَطَّرِدُ فِي كُلِّ حُكْمٍ، وَهُوَ أَنَّ وُجُوبَ التَّدْلِيكِ فِي الطَّهَارَاتِ مَظْنُونٌ لِمَالِكٍ قَطْعًا عَمَلًا بِالْوِجْدَانِ، وَكُلُّ مَا ظَنَّهُ مَالِكٌ، فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا عَمَلًا بِالْإِجْمَاعِ، فَوَجَبَ أَنَّ التَّدْلِيكَ حُكْمُ اللَّهِ قَطْعًا.

وَأَمَّا أَنَّ مَا ثَبَتَ بِمُقَدِّمَتَيْنِ قَطْعِيَّتَيْنِ مَعْلُومٌ، فَهُوَ ظَاهِرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>