للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَفْظِ الْعَامِّ الدَّالِّ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْمَنْسُوخِ، فَإِنَّ مَدْلُولَهُ كَانَ مُرَادًا بِالْحُكْمِ، ثُمَّ رُفِعَ بِالنَّسْخِ.

وَثَانِيهَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَرِدُ عَلَى الْأَمْرِ بِمَأْمُورٍ وَاحِدٍ، نَحْوَ: أَكْرِمْ زَيْدًا، إِذْ لَيْسَ بِعَامٍّ، وَالنَّسْخُ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ.

وَثَالِثُهَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَجُوزُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْعَامِّ شَيْءٌ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ كَمَا سَبَقَ، وَالنَّسْخُ يَجُوزُ أَنْ يَرْفَعَ جَمِيعَ مَدْلُولِ النَّصِّ.

وَرَابِعُهَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ خِطَابِ الشَّرْعِ، كَالْإِجْمَاعِ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ كَمَا سَبَقَ، وَالنَّسْخُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِخِطَابِ الشَّرْعِ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ.

وَخَامِسُهَا: أَنَّ دَلِيلَ التَّخْصِيصِ قَدْ يَكُونُ مُتَقَدِّمَ الْوُجُودِ عَلَى مَا يُخَصِّصُهُ، بِخِلَافِ دَلِيلِ النَّسْخِ ; فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ تَأْخِيرُهُ.

وَسَادِسُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ شَرِيعَةٍ بِشَرِيعَةٍ أُخْرَى، وَيَجُوزُ نَسْخُهَا بِهَا، كَمَا ثَبَتَ مِنْ تَنَاسُخِ الشَّرَائِعِ.

وَسَابِعُهَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ أَعَمُّ مِنَ النَّسْخِ ; لِأَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ، وَالنَّسْخَ رَفْعٌ، وَرَفْعُ الْحُكْمِ يَسْتَلْزِمُ الْبَيَانَ، وَالْبَيَانُ لَا يَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْحُكْمِ.

وَثَامِنُهَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَكُونُ إِلَّا قَبْلَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ بَيَانٌ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ لَا يَجُوزُ، وَالنَّسْخُ يَجُوزُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>