للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّكَلُّمُ فِيهِ، «كَسَائِرِ التَّوَابِعِ» اللَّفْظِيَّةِ مِنْ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ أَوْ جَوَابِ الشَّرْطِ، وَالْحَالِ، وَالتَّمْيِيزِ ; فَكَمَا لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ بِالزَّمَانِ، نَحْوُ: زَيْدٌ قَائِمٌ، وَلَا بَيْنَ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ تَقُمْ، ثُمَّ بَعْدَ زَمَانٍ يَقُولُ: أَقُمْ، وَلَا بَيْنَ الْحَالِ وَصَاحِبِهَا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: جَاءَ زَيْدٌ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يَقُولُ: رَاكِبًا، وَلَا بَيْنَ الْمُمَيِّزِ وَالْمُمَيَّزِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عِنْدِي عِشْرُونَ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ: دِرْهَمًا أَوْ ثَوْبًا.

كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ: إِلَّا وَاحِدَةً، أَوْ يَقُولُ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ سَاعَةٍ: إِلَّا دِرْهَمًا. «خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ» ، إِذْ حُكِيَ عَنْهُ جَوَازُ كَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْفَصِلًا، وَأَجَازَهُ «عَطَاءٌ» بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، «وَالْحَسَنُ» الْبَصْرِيُّ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْكَلَامِ، «وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ» ، أَيْ: إِلَى انْفِصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ، «أَحْمَدُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ» ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا حَلَفَ بِيَمِينٍ ; فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالِاسْتِثْنَاءِ كَلَامٌ ; فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْمُبْطِلَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْكَلَامَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَهُمَا ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَخَلُّلَ السُّكُوتِ لَا يُؤَثِّرُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ الِاتِّصَالِ.

وَقَدْ نَصَّ الْخِرَقِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ عَلَى أَنَّ تَخَلُّلَ السُّكُوتِ مُبْطِلٌ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا كَانَ يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>