. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أُرِيدَ بِهِ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْأَنِيسِ مَا حَصَلَ بِهِ أُنْسٌ ; فَهُوَ جِنْسٌ عَامٌّ دَخَلَ فِيهِ الْيَعَافِيرُ وَالْعِيسُ وَغَيْرُهُمَا، وَلَا إِشْكَالَ.
وَأَمَّا الْأَوَارِيُّ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْأَوَاخِي مِنْ وَتِدٍ أَوْ حَبْلٍ يُدَقُّ فِي الْأَرْضِ وَتُشَدُّ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ.
قُلْتُ: فَإِذَنْ هِيَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ مَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ، وَهِيَ الدَّوَابُّ ; فَأَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْأَنِيسِ مَجَازًا.
وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ يُسَمُّونَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُنْقَطِعًا، وَيُقَدِّرُونَ إِلَّا فِيهِ بِمَعْنَى لَكِنَّ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ ; لِأَنَّ لَكِنَّ مَوْضُوعَةٌ لَهُ يَسْتَدْرِكُ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ خَلَلًا وَقَعَ فِي كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ إِلَّا يُسْتَدْرَكُ بِهَا نَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: «وَجَوَازُ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الْآخَرِ عِنْدَ بَعْضِهِمِ اسْتِحْسَانٌ» .
هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَتَقْدِيرُهُ: كَيْفَ تَمْنَعُونَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَتُجِيزُونَ اسْتِثْنَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَهُمَا جِنْسَانِ؟ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْخِرَقِيِّ فِي «الْمُخْتَصَرِ» .
وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ فِي صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الْآخَرِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ قَوْلَانِ لِأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنْ مَنَعْنَاهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، لَمْ يُرَدَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ ; فَهُوَ اسْتِحْسَانٌ مُسْتَثْنًى عَنِ الدَّلِيلِ.
وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هُمَا أَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ، وَقِيَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute