. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هَاهُنَا عَشَرَةٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَلْغَيْنَا الْمُسْتَغْرِقَ وَمَا تَفَرَّعَ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ أَلْغَيْنَا الْمُسْتَغْرِقَ وَحْدَهُ، لَزِمَهُ سِتَّةٌ، وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى مَا يَئُولُ إِلَيْهِ جُمْلَةُ الِاسْتِثْنَاءَاتِ، لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ أَلْغَيْنَا الْمُسْتَغْرِقَ وَالْأَكْثَرَ فَقَطْ، وَصَحَّحْنَا النِّصْفَ ; فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي سِتَّةٌ، وَعَلَى الثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ أَلْغَيْنَا الْمُسْتَغْرِقَ وَالنِّصْفَ، وَصَحَّحْنَا الْأَكْثَرَ، وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْقِيَاسِ، لَكِنَّا فَرَضْنَاهُ تَصْوِيرًا ; فَعَلَى الْأَوَّلِ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي اثْنَانِ، وَعَلَى الثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ كَمَا سَبَقَ. وَالطَّرِيقُ الْعَامُّ فِي اسْتِخْرَاجِ الْبَاقِي عِنْدَ تَكَرُّرِ الِاسْتِثْنَاءَاتِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ.
فَنَقُولُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُوَرِ هَذَا الْفَرْعِ، وَهِيَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا وَاحِدًا، أَثْبَتَ عَشَرَةً ثُمَّ نَفَاهَا، ثُمَّ أَثْبَتَ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمَنْفِيَّةِ أَرْبَعَةً، ثُمَّ نَفَى مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمُثْبَتَةِ وَاحِدًا ; فَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ، لَكِنْ عِنْدَ كَثْرَةِ الِاسْتِثْنَاءَاتِ يَصْعُبُ سُلُوكُ هَذَا الطَّرِيقِ، وَيَشُقُّ ضَبْطُهُ ; فَلَكَ فِيهِ طَرِيقَانِ سَهْلَانِ جِدًّا:
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَأْخُذَ شَفْعَ الْأَعْدَادِ وَوِتْرَهَا، وَتَعْرِفَ مِقْدَارَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَتُلْقِيَ أَقَلَّهَا مِنْ أَكْثَرِهَا ; فَمَا بَقِيَ ; فَهُوَ الْجَوَابُ.
وَضَبْطُ هَذَا بِالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الِاسْتِثْنَاءَاتِ اسْتِثْنَاءٌ مُسْتَغْرِقٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا اسْتِثْنَاءٌ مُسْتَغْرِقٌ كَالصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ; فَضَبْطُهُ أَنْ تَأْخُذَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute