للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هَذِهِ حُجَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَتَقْرِيرُهَا مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْجُمَلَ تَفَاصَلَتْ بِالْعَاطِفِ، أَيْ: وَقَعَ الْفَصْلُ بَيْنَ كُلِّ جُمْلَتَيْنِ مِنْهَا بِحَرْفِ الْعَطْفِ ; فَأَشْبَهَ الْفَصْلَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ، لَمْ يَعُدْ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَى الْجَمِيعِ ; فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ تَعَلُّقَ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا قَبْلَهُ ضَرُورِيٌّ، أَيْ: لِضَرُورَةِ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ، وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ ; فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا لِخُرُوجِهِ عَنْ مَحَلِّ الضَّرُورَةِ، وَالْمُرَجِّحُ لِلْأَخِيرَةِ عَلَى سَائِرِ الْجُمَلِ قُرْبُهَا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ، وَلِلْقُرْبِ تَأْثِيرٌ فِي التَّرْجِيحِ كَإِعْمَالِ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، نَحْوُ: ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيْدٌ، وَسَبَبْتُ وَسَبَّنِي بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ وَ:

جَرَى فَوْقَهَا وَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُمُومَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجُمَلِ مُتَيَقَّنٌ، وَعَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَشْكُوكٌ فِيهِ ; فَلَا يُرْفَعُ الْعُمُومُ الْمُتَيَقَّنُ بِالشَّكِّ، وَإِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>