للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إِلَيْهَا إِجْمَاعًا ; فَيَزُولُ رَدُّ الشَّهَادَةِ ; فَيَجِبُ قَبُولُهَا، وَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ وَهُوَ الْفِسْقُ، بِانْتِفَاءِ لَازِمِهِ وَهُوَ رَدُّ الشَّهَادَةِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْأَصْلِ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» . فَمَنْ رَدَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ، قَالَ: الْإِذْنُ شَرْطٌ فِي الْحُكْمَيْنِ، وَهُمَا: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ غَيْرُهُ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ، وَمَنْ عَلَّقَهُ بِالْأَخِيرَةِ فَقَطْ، قَالَ: الْإِذْنُ يُشْتَرَطُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فَقَطْ، أَمَّا تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ; فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِهِ، بِإِذْنِهِ أَوْ غَيْرِ إِذْنِهِ، بَلْ يَقِفُ الْأَمْرُ عَلَى دَلِيلٍ خَارِجٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>