للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَخْتَلِفَ حُكْمُهُمَا ; فَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ سَبَبُهُمَا، أَوِ اخْتَلَفَ، كَتَقْيِيدِ الصَّوْمِ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَإِطْلَاقِ الْإِطْعَامِ فِيهَا، فَإِنَّ سَبَبَهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَحُكْمُهُمَا مُخْتَلِفٌ، وَهُوَ الصَّوْمُ وَالْإِطْعَامُ.

وَمِثَالُ اخْتِلَافِ السَّبَبِ وَالْحُكْمِ تَقْيِيدُ الصَّوْمِ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَإِطْلَاقُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، أَوْ فِدْيَةِ الصَّوْمِ ; فَلَا يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ; لِأَنَّ شَرْطَ إِلْحَاقِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ اتِّحَادُهُ، أَيِ: اتِّحَادُ الْحُكْمِ، وَهُوَ هَاهُنَا مُخْتَلِفٌ ; فَيَنْتَفِي الْإِلْحَاقُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ شَرْطَ الْإِلْحَاقِ اتِّحَادُ الْحُكْمِ ; لِأَنَّ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ لَمَّا كَانَ حُكْمُهُمَا بِالنَّظَرِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ مُخْتَلِفًا، كَانَ فَائِدَةُ حَمْلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ اتِّحَادَ الْحُكْمِ، وَالتَّخَلُّصَ مِنْ تَعَدُّدِهِ وَتَعَارُضِهِ، اللَّذَيْنِ هُمَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُهُمَا مُخْتَلِفًا بِالنَّصِّ، انْتَفَتِ الْفَائِدَةُ الْمَذْكُورَةُ ; فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ.

وَقَدْ بَانَ بِقَوْلِنَا: إِنَّ الْحُكْمَ إِذَا اخْتَلَفَ، امْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ، أَنَّ أَقْسَامَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَرْبَعَةٌ ; لِأَنَّ السَّبَبَ وَالْحُكْمَ ; إِمَّاَ أَنْ يَتَّفِقَا أَوْ يَخْتَلِفَا، أَوْ يَتَّفِقَ الْحُكْمُ وَيَخْتَلِفَ السَّبَبُ، أَوْ يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ وَيَتَّفِقَ السَّبَبُ، وَقَدْ بَانَتْ أَمْثِلَتُهَا، وَهَذِهِ أَصَحُّ وَأَضْبَطُ مِنَ الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ الْمُوجِبِ لَهَا أَنَّ ظَاهِرَ الْأَقْسَامِ فِي «الْمُخْتَصَرِ» ثَلَاثَةٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ، وَهُوَ مَا إِذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، يَتَضَمَّنُ الرَّابِعَ بِتَقْدِيرِ اتِّفَاقِ السَّبَبِ وَاخْتِلَافِهِ ; فَاعْلَمْ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>