. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فِي دَلِيلِهِ " أَنَّ " الِاسْمَ " الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ " يَعْنِي لَامَ التَّعْرِيفِ " هَلْ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ أَمْ لَا؟ " ; فَمَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلِاسْتِغْرَاقِ، لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ عِنْدَهُ الْحَصْرَ، وَصَارَ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُ: بَعْضُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَبَعْضُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ.
وَمَنْ قَالَ: هُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ الْحَصْرَ وَالْعُمُومَ، وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: تَحْلِيلُهَا وَتَحْرِيمُهَا، مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ عَائِدٍ إِلَى مَا فِيهِ اللَّامُ، وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَالْمُضَافُ إِلَى ضَمِيرِ مَا فِيهِ اللَّامُ، مُضَافٌ إِلَى مَا فِيهِ اللَّامُ بِوَاسِطَةِ ذَلِكَ الضَّمِيرِ.
قَوْلُهُ: " فَالْكَلَامُ هُنَا كَذَلِكَ "، أَيِ: الْكَلَامُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، وَهُوَ: تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ كَذَلِكَ، أَيْ: كَالْمُضَافِ إِلَى مَا فِيهِ اللَّامِ، أَوْ كَالَّذِي فِيهِ اللَّامُ ; فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ، أَيْ: عُمُومُ الشُّفْعَةِ ثَابِتَةٌ فِي الْمَقْسُومِ، وَعُمُومُ الْأَعْمَالِ مُنْحَصِرَةٌ فِي الصِّحَّةِ، أَوِ الْكَمَالِ فِي الْوُقُوعِ بِالنِّيَّةِ.
قَوْلُهُ: " وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ " إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: " وَقِيلَ: " إِنَّمَا أَفَادَ هَذَا الْحَصْرَ ; " لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ " - وَهُوَ الْخَبَرُ - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُبْتَدَأُ - أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ، لَا أَخَصَّ.
مِثَالُ الْمُسَاوِي: قَوْلُنَا: الْإِنْسَانُ بَشَرٌ، وَالْحَيَوَانُ النَّاطِقُ إِنْسَانٌ، أَوِ الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute