. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَنْعَقِدُ بِدُونِ الْمُخَالِفِ، وَإِنْ كَانَ شَاذًّا، وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِصْمَةَ الْإِجْمَاعِيَّةَ إِنَّمَا ثَبَتَتْ لِلْأُمَّةِ، وَالْأُمَّةُ لَا تَصْدُقُ عَلَى الْأَكْثَرِينَ بِدُونِ هَذَا الْمُخَالِفِ، فَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ بِدُونِهِ إِجْمَاعًا.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - خَالَفَا جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلَ، فَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُمْ بِخَمْسِ مَسَائِلَ فِي الْفَرَائِضِ، وَانْفَرَدَا وَغَيْرُهُمَا فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ بِمَسَائِلَ أُخَرَ. وَجَوَّزَ الصَّحَابَةُ لَهُمْ هَذَا الِانْفِرَادَ، وَلَوِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ بِدُونِهِمَا، لَاسْتَحَالَ فِي الْعَادَةِ تَرْكُ النَّكِيرِ عَلَيْهِمَا، وَإِقْرَارُهُمَا عَلَى مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ بِدُونِهِمَا لَمْ يَنْعَقِدْ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
قَوْلُهُ: «قَالُوا: أُنْكِرَ عَلَيْهِ» إِلَى آخِرِهِ. هَذَا مُعَارَضَةٌ لِهَذَا الدَّلِيلِ مِنْ وَجْهٍ، دَلِيلٌ ابْتِدَائِيٌّ لِلْخَصْمِ مِنْ وَجْهٍ.
وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَا خَالَفَا فِيهِ فِي الْفَرَائِضِ، فَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِبَاحَةَ «الْمُتْعَةِ» حَتَّى رَجَعَ عَنْهَا «وَحَصْرَ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» حَتَّى تَرَكَهُ، وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بَيْعَ الْعِينَةِ ; وَهِيَ شِرَاءُ مَا بِيعَ نَسِيئَةً بِأَقَلَّ مِمَّا بِيعَ بِهِ وَأَغْلَظَتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَتْ لِأُمِّ وَلَدِهِ: أَخْبِرِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute