للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَقْتٍ يُفْهَمُ فِيهِ الْخِطَابُ، فَجَعَلَ الشَّرْعُ بُلُوغَهُ عَلَمًا ظَاهِرًا عَلَى أَهْلِيَّتِهِ لِلتَّكْلِيفِ، وَضَابِطًا لَهُ.

وَعَلَامَاتُ الْبُلُوغِ: الِاحْتِلَامُ، أَوِ الْإِنْبَاتُ، أَوِ اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، كَمَا ذُكِرَ فِي الْفِقْهِ، يَعْنِي مِنْ أَحْكَامِهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا.

قَوْلُهُ: «وَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَصِحَّةِ وَصِيَّتِهِ وَعِتْقِهِ، وَتَدْبِيرِهِ وَطَلَاقِهِ، وَظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ، وَنَحْوِهَا» يَعْنِي: مِنْ أَحْكَامِهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا «مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ» ، أَيْ: عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ، أَوْ لَا.

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ عَلَى تَفَاصِيلَ ذُكِرَتْ فِي الْفِقْهِ، فَإِنْ ثَبَتَ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ الْخِلَافَ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ، فَقَدْ تَبِعَتِ الْفُرُوعُ أَصْلَهَا وَلَا كَلَامَ، وَإِنْ ثَبَتَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْهَا، مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ، كَمَا سَبَقَ فِي الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَةِ فِي مَالِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>