وَاخْتُلِفَ فِي اطِّرَادِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ اسْتِمْرَارُ حُكْمِهَا فِي جَمِيعِ مَحَالِّهَا، وَاشْتَرَطَهُ الْقَاضِي وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَلِمَالِكٍ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، فَتَبْقَى بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةً كَالْعُمُومِ.
وَقِيلَ: مَعَ الْمَانِعِ، إِحَالَةً لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: الْمَنْصُوصَةُ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِضَعْفِهَا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
الْأَوَّلُ: تَخَلُّفُ حُكْمِهَا عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ عِلِّيَّتِهَا.
الثَّانِي: عِلَلُ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ لَا مُؤَثِّرَاتٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ.
ــ
قَوْلُهُ: «وَاخْتُلِفَ فِي اطِّرَادِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ اسْتِمْرَارُ حُكْمِهَا فِي جَمِيعِ مَحَالِّهَا» أَيْ: وُجُودُ حُكْمِهَا فِي كُلِّ مَحَلٍّ وُجِدَتْ فِيهِ، كَوُجُودِ التَّحْرِيمِ حَيْثُ وُجِدَ الْإِسْكَارُ، «فَاشْتَرَطَهُ الْقَاضِي» أَبُو يَعْلَى «وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ» أَيْ: لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ «وَلِمَالِكٍ وَالْحَنَفِيَّةِ وَأَبِي الْخَطَّابِ، فَتَبْقَى» أَيْ: فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ اطِّرَادِهَا تَبْقَى بَعْدَ تَخْصِيصِهَا «حُجَّةً كَالْعُمُومِ» .
«وَقِيلَ: مَعَ الْمَانِعِ» أَيْ: قَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّمَا تَكُونُ حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ مَعَ الْمَانِعِ فِي الْفَرْعِ، أَيْ: إِنْ وُجِدَ فِي الْفَرْعِ مَانِعٌ يَمْنَعُ تَعَدِّي الْأَصْلِ إِلَيْهِ، كَانَتْ حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ «إِحَالَةً لِتَخَلُّفِ الْحُكْمِ» عَلَى الْمَانِعِ، لَا عَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْوَصْفِ لِلْعِلِّيَّةِ اسْتِصْحَابًا لِحَالِ دَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ، كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ حَيْثُ لَمْ يُوجِبِ الْقَوَدَ عَلَى الْأَبِ لِمَانِعِ الْأُبُوَّةِ، لَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَةِ الْقَتْلِ الْمَذْكُورِ لِلْمُقْتَضِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute