للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذَلِكَ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، فَفِي غَيْرِهَا يَكُونُ نَاقِضًا عَمَلًا بِالْأَصْلِ.

وَقَوْلُهُ:» وَفِي الْعِلَّةِ الْخِلَافُ السَّالِفُ «أَيْ: وَإِذَا انْتَقَضَتْ بِمَا سِوَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، فَفِيهَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ، وَهِيَ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ، هَلْ تَبْقَى حُجَّةً مُطْلَقًا أَوْ لَا؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ، أَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةً وَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. وَقَدْ سَبَقَ هَذَا وَتَوْجِيهُهُ فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ.

قَوْلُهُ:» أَمَّا الْمَعْدُولُ عَنِ الْقِيَاسِ، فَإِنْ فُهِمَتْ عِلَّتُهُ «إِلَى آخِرِهِ. أَيْ: الْمَعْدُولُ عَنِ الْقِيَاسِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ مَعْنَاهُ، أَيْ: يُعْقَلُ الْمَعْنَى الَّذِي عُدِلَ عَنِ الْقِيَاسِ لِأَجْلِهِ، أَوْ لَا، فَإِنْ فَهَمْنَا عِلَّتَهُ، جَازَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَقِيَاسِ عَرِيَّةِ الْعِنَبِ عَلَى» عَرِيَّةِ «الرُّطَبِ» فَنُجِيزُ بَيْعَ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ رُخْصَةً لِلنَّاسِ، وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ، لِأَنَّ عَرِيَّةَ الرُّطَبِ لِهَذَا الْمَعْنَى ثَبَتَتْ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَكَقِيَاسِ «أَكْلِ بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى» أَكْلِ «الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ» بِجَامِعِ اسْتِبْقَاءِ النَّفْسِ بِذَلِكَ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْمُكْرُهُ عَلَى أَكْلِهَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُضْطَّرِ إِلَى التَّغَذِّي بِهَا بِالْجَامِعِ.

وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ عِلَّتُهُ، أَيْ: عِلَّةُ الْمَعْدُولِ عَنِ الْقِيَاسِ، لَمْ نُلْحِقْ بِهِ غَيْرَهُ، لِأَنَّ مُعْتَمِدَ الْإِلْحَاقِ فَهْمُ الْمَعْنَى، «وَحَيْثُ لَا فَهْمَ، فَلَا قِيَاسَ» وَذَلِكَ «كَتَخْصِيصِ أَبِي بُرْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِإِجْزَاءِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ» فِي الْأُضْحِيَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَتَخْصِيصِ «خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِكَمَالِهِ بَيِّنَةً» أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>