للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَتَارَةً بِالنَّوْعِ; احْتَجْنَا إِلَى بَيَانِ مَرَاتِبِ جِنْسِ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ وَمَعْرِفَةِ الْأَخَصِّ مِنْهَا مِنَ الْأَعَمِّ، لِيَتَحَقَّقَ لَنَا مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ تَأْثِيرِ الْأَوْصَافِ فِي الْأَحْكَامِ.

فَأَعَمُّ مَرَاتِبِ " الْوَصْفِ كَوْنُهُ وَصْفًا " لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ، أَوْ لَا يَكُونَ، إِذْ بِتَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا غَيْرَ مُنَاسِبٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُنَاطَ بِهِ حُكْمٌ، فَكُلُّ مَنَاطٍ وَصْفٌ، وَلَيْسَ كُلُّ وَصْفٍ مَنَاطًا، " ثُمَّ " كَوْنُهُ " مَنَاطًا " لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً أَوْ لَا، فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ مَنَاطٌ لِلْحُكْمِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنَاطٍ مَصْلَحَةً; لِجَوَازِ أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِوَصْفٍ تَعَبُّدِيٍّ، لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَكَلَامُنَا فِي الْمَصْلَحَةِ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ، أَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَا يَخْلُو تَصَرُّفُ الشَّرْعِ عَنْ مَصْلَحَةٍ. " ثُمَّ " كَوْنُ الْوَصْفِ " مَصْلَحَةً " لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً عَامَّةً، بِمَعْنَى أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِمُطْلَقِ النَّفْعِ، وَقَدْ تَكُونُ " خَاصَّةً " بِمَعْنَى كَوْنِهَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ أَوِ التَّكْمِلَاتِ وَالتَّتِمَّاتِ، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي الِاسْتِصْلَاحِ.

وَأَمَّا الْحُكْمُ، فَأَعَمُّ مَرَاتِبِهِ " كَوْنُهُ حُكْمًا " لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وُجُوبًا أَوْ تَحْرِيمًا أَوْ صِحَّةً أَوْ فَسَادًا. " ثُمَّ " كَوْنُهُ " وَاجِبًا وَنَحْوَهُ " أَيْ: مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ، وَمَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ كَمَا سَبَقَ، إِذِ الْوَاجِبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً اصْطِلَاحِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا. " ثُمَّ " كَوْنُهُ " عِبَادَةً " لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ، " ثُمَّ " كَوْنُهُ " صَلَاةً " إِذْ كَلُّ صَلَاةٍ عِبَادَةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ عِبَادَةٍ صَلَاةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>