للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دُونَهُ، إِذْ لَا يُفِيدُهُ الظَّنَّ وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ، إِذْ لَا مُرَجِّحَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ لِنَفْسِهِ.

وَيُشْبِهُ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ أَنَّ مَنْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَعَيَّنَ لَهُ مَوْضِعًا، فَنَقَلَهُ الْمُودَعُ إِلَى أَحْرَزَ مِنْهُ، لَمْ يَضْمَنْ إِنْ تَلَفَ، وَإِنْ نَقَلَهُ إِلَى مِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ ضَمِنَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ الصَّحَابِيَّ دُونَ غَيْرِهِ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ أَقْرَبُ إِلَى الْإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ خَصَائِصِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قَوْلُهُ: «وَدَلِيلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ الدَّلِيلِ» أَيْ: دَلِيلُ ضَعْفِ التَّفَاصِيلِ الْمَذْكُورَةِ عُمُومُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّقْلِيدِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>