. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَعَ الصَّحِيحِ، وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّتِهَا، فَاجْتَمَعَتْ هِيَ وَالْمُطَّرِدَةُ، فَالْمُطَّرِدَةُ رَاجِحَةٌ، لِأَنَّ ظَنَّ الْعِلِّيَّةُ فِيهَا أَغْلَبُ، وَلِأَنَّهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالْمُنْتَقَضَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَهْمًا كَالْعَامَّيْنِ إِذَا خُصَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ رَاجِحًا.
الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ: الْعِلَّةُ «الْمُنْعَكِسَةُ» رَاجِحَةٌ عَلَى غَيْرِ الْمُنْعَكِسَةِ «إِنِ اشْتُرِطَ الْعَكْسُ» ، يَعْنِي فِي الْعِلَلِ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ اطِّرَادَ الْعِلَّةِ هُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ بِوُجُودِهَا حَيْثُ وُجِدْتُ، وَانْعِكَاسُهَا هُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهَا، وَسَبَقَ أَيْضًا أَنَّ انْعِكَاسَ الْعِلَّةِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الْعَكْسُ لَمْ تُرَجَّحِ الْمُنْعَكِسَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُنْعَكِسَةِ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِكَ بَيْنَهُمَا فِي شَرْطِ الصِّحَّةِ هُوَ الِاطِّرَادُ وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَالِانْعِكَاسُ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ، فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ، وَهُوَ كَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَإِنِ اشْتَرَطْنَا انْعِكَاسَ الْعِلَّةِ رَجَحَتِ الْمُنْعَكِسَةُ عَلَى غَيْرِهَا، لِأَنَّ «انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ اخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْثِيرِ، فَتَصِيرُ كَالْحَدِّ مَعَ الْمَحْدُودِ» يُقَدَّمُ الْمُنْعَكِسُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَكَالْعِلَّةِ «الْعَقْلِيَّةِ مَعَ الْمَعْلُولِ» ، كَالتَّسْوِيدِ مَعَ الِاسْوِدَادِ، فَكَانَتِ الْمُشَبَّهَةُ لَهَا مِنَ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْلَى، وَصَارَ انْعِكَاسُهَا عَلَى هَذَا كَإِخْوَةِ الْأُمِّ مَعَ إِخْوَةِ الْأَبِ فِي بَابِ الْمِيرَاثِ، يُرَجَّحُ بِهَا دِلَالَتُهُ عَلَى أَخَصِيَّةِ الْقَرَابَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute