. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَلَى بَصِيرَةٍ مِمَّا تَجِدُ فِيهِ وَثِقَةٍ، بِحَيْثُ إِنَّ أَرَدْتَ الْوُقُوفَ عَلَى أَصْلِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَمِنْ أَيْنَ نُقِلَ، عَرَفْتَ مَادَّتَهُ.
فَاعْلَمْ أَنَّ مَادَّتَهُ، وَهِيَ الْكُتُبُ الَّتِي جُمِعَ مِنْهَا هِيَ:
" الرَّوْضَةُ " لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الَّتِي هِيَ أَصْلُ " الْمُخْتَصَرِ ".
وَأَصْلُ الرَّوْضَةِ " وَهُوَ " الْمُسْتَصْفَى ".
وَ " مُنْتَهَى السُّولِ " لِلشَّيْخِ سَيْفِ الدِّينِ الْآمِدِيِّ.
وَ " التَّنْقِيحُ " وَشَرْحُهُ لِلشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ الْقَرَافِيِّ.
وَوَقَعَ فِي أَوَائِلِهِ مُرَاجَعَةٌ لِأَوَائِلِ " الْمَحْصُولِ " لِلْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ.
وَأَوَائِلُ " الْعُدَّةِ " لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى.
وَفِي أَوَاخِرِهِ خُصُوصًا الْقِيَاسُ، وَالْأَسْئِلَةُ الْوَارِدَةُ عَلَيْهِ مُطَالَعَةٌ لِشَرْحِ " جَدَلِ الشَّرِيفِ الْمَرَاغِيِّ " لِلنِّيلِيِّ، وَ " لِجَدَلِ " الشَّيْخِ سَيْفِ الدِّينِ الْآمِدِيِّ، وَ " الْمُقْتَرَحُ " لِلْبَرُّوِيِّ، وَ " نِهَايَةُ الْجَدَلِ " وَ " لُبَابُ الْقِيَاسِ " لِلشَّيْخِ رَشِيدِ الدِّينِ الْحُوَارِيِّ.
وَوَقَعَ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْ كُتُبٍ أُخَرَ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا مَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُذْكَرَ لِأَجْلِهِ، وَذِكْرُهَا يَطُولُ. فَمَا كَانَ فِي هَذَا الشَّرْحِ مِمَّا يُسْتَغْرَبُ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْكُتُبِ الْمُسَمَّاةِ، فَهُوَ إِمَّا فِي الْكُتُبِ الَّتِي لَمْ تُسَمَّ، أَوْ مِمَّا قُلْتُهُ أَنَا. وَقَدِ افْتَتَحْتُ أَكْثَرَ ذَلِكَ بِ " قُلْتُ " تَمْيِيزًا لِلْمَقُولِ مِنَ الْمَنْقُولِ. وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِمَا اتَّضَحَ لِي مِنْ حُجَجِهِ مَعَ اجْتِهَادِي فِي تَحْقِيقِ مَعَانِيهِ وَتَلْخِيصِهَا، وَإِيضَاحِ مَبَانِي أَلْفَاظِهِ وَتَخْلِيصِهَا، وَتَمْثِيلِ مَا أَمْكَنَ ذِكْرُ مِثَالِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute