للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَأْخُذُوا مَالًا، قُتِلُوا حَدًّا، لَا يُسْقِطُهُ عَفْوُ أَوْلِيَاءِ مَنْ قَتَلُوهُ، وَإِنْ قَتَلُوا، وَأَخَذُوا الْمَالَ، فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ: إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَ، يَصْلُبُ أَحَدَهُمْ حَيًّا، وَيَبْعَجُ بَطْنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِنْ شَاءَ، قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَقَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ.

وَمِنْهُ أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ، وَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، وَفِي لَفْظٍ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَلِهَذَا الْأَصْلِ فُرُوعٌ تَقَعُ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ.

وَمِنْ فُرُوعِ التَّخْيِيرِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَنَى خَطَأً، فَسَيِّدُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي الْجِنَايَةِ، فَإِنِ اخْتَارَ فَدَاءَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشُ جِنَايَتِهِ، وَلَهُ فِدَاؤُهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، لِأَنَّهُ إِنْ أَدَّى أَقَلَّهُمَا، فَهُوَ الْوَاجِبُ، وَإِنْ أَدَّى أَكْثَرَهُمَا، فَقَدِ الْتُزِمَ ضَرَرَ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ لَا يُمْنَعُ، وَإِنِ اسْتَوَتِ الْقِيمَةُ وَالْأَرْشُ، صَارَ التَّخْيِيرُ ضَرُورِيًّا، إِذْ لَا أَقَلَّ، فَيَجِبُ، وَلَا أَكْثَرَ، فَيَلْزَمُ ضَرُورَةً، وَإِنْ سَلَّمَهُ، فَأَبَى وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَشْبَهُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ، وَيَبْرَأُ بِالتَّسْلِيمِ، لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فَيَبْرَأُ بِأَحَدِهِمَا، كَالتَّكْفِيرِ بِإِحْدَى الْخِصَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>