. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَلَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ إِلَّا بِفِعْلِ ضِدِّهِ، وَالْحَرَامُ هُنَا تَرْكُ الْعَزْمِ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ بِفِعْلِ الْعَزْمِ وَاجِبًا، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
قَوْلُهُ: «وَمَحْذُورُ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ» إِلَى آخِرِهِ، هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمْ: إِيجَابُ الْعَزْمِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ، وَمَعْنَى الْجَوَابِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّنَا، لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْهُ كَوْنُ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخًا، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَكُمْ، وَنَحْنُ نَمْنَعُ ذَلِكَ، كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ النَّسْخِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَانِعِينَ مِنَ اشْتِرَاطِ الْعَزْمِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَسْئِلَةً:
أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا، فَيَكُونُ عَاصِيًا، أَوْ عَلَى فِعْلِهَا، فَيَكُونُ مُطِيعًا، أَوْ لَا عَلَى تَرْكِهَا وَلَا فِعْلِهَا، وَهَذِهِ الْحَالُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إِنَّهَا حَرَامٌ، مَعَ أَنَّ تَرْكَ الْعَزْمِ عَلَى الصَّلَاةِ يُسَاوِي الْعَزْمَ عَلَى تَرْكِهَا؟
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا، قَدْ لَاحَ مِمَّا سَبَقَ وَنَزِيدُهُ إِيضَاحًا بِطَرِيقٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنْ أَسْبَابِ إِيقَاعِهَا، وَإِيقَاعُهَا وَاجِبٌ، وَسَبَبُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْعَزْمَ عَلَيْهَا مِنْ أَسْبَابِ إِيقَاعِهَا، لِأَنَّ سَبَبَ الْفِعْلِ مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَيْهِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ. وَالْعَزْمُ عَلَى الْعِبَادَةِ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْهَا، وَيُعِينُ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ مِنْ أَسْبَابِهَا، فَيَكُونُ وَاجِبًا.
ثُمَّ إِنَّ لَنَا مَنْعَ تَصَوُّرِ الْوَاسِطَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّخْصَ إِنْ كَانَ سَاهِيًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute