للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْأَسْمَاءِ، وَتَابَعْتُهُ أَنَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» .

تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ: فَعِيلَةٌ مِنَ الْحَقِّ، وَهُوَ الثَّابِتُ، لِأَنَّ نَقِيضُهُ الْبَاطِلَ، وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَسُمِّيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ وَضْعًا مَا: حَقِيقَةً لِثُبُوتِهِ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ.

وَالْمَجَازُ: مَفْعَلٌ، مِنَ الْجَوَازِ. وَهُوَ - أَعْنِي الْمَجَازَ - مَصْدَرٌ وَاسْمُ مَكَانٍ، وَهُوَ أَشْبَهُ، لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجَوَازِ، وَسُمِّيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ مَجَازًا، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمِلَ لَهُ جَازَ مَحَلَّ الْحَقِيقَةِ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعٍ أَوَّلَ» ، أَيِ: الْوَضْعِيُّ الَّذِي هُوَ الْحَقِيقَةُ، أَوْ نَفْسُ الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّفْظُ، وَذَكَرَ ضَمِيرَهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا لَفْظٌ.

وَقَوْلُهُ: «اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ» : جِنْسٌ يَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ، إِذْ كِلَاهُمَا لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ.

وَقَوْلُهُ: «فِي مَوْضِعٍ أَوَّلَ» هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ: فِي مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ، وَهَذَا فَصْلٌ لِلْحَقِيقَةِ عَنِ الْمَجَازِ، لِأَنَّ الْمَجَازَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الْأَوَّلِ.

فَلَفْظُ الْأَسَدِ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازٌ، لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الْأَوَّلِ.

وَقَوْلُنَا: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي حَدِّ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ، لِأَنَّ مَدْلُولَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هِيَ الْأَلْفَاظُ، لَا اسْتِعْمَالُ الْأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضُوعِهِ أَوْ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لَهُ: تَحْقِيقٌ وَتَجَوُّزٌ، لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>