. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِثْلِهِ، وَمَعَ قَسِيمَيْهِ، فَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تِسْعَةٌ: الِاسْمُ مَعَ اسْمٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ حَرْفٍ. وَالْفِعْلُ مَعَ فِعْلٍ، أَوِ اسْمٍ، أَوْ حَرْفٍ. وَالْحَرْفُ مَعَ حَرْفٍ، أَوِ اسْمٍ، أَوْ فِعْلٍ. وَإِذَا سَقَطَ الْمُكَرَّرُ، عَادَتْ إِلَى اسْمٍ مَعَ اسْمٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ حَرْفٍ، وَفِعْلٍ مَعَ فِعْلٍ، أَوْ حَرْفٍ، وَحَرْفٍ مَعَ حَرْفٍ.
وَالْكَلَامُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مُسْنَدٍ إِلَيْهِ، فَالِاسْمُ مَعَ الِاسْمِ كَلَامٌ، لِوُجُودِ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ جَمِيعًا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَالْفِعْلُ مَعَ الِاسْمِ كَلَامٌ، لِوُجُودِهِمَا مِنْ نَوْعَيْنِ، وَالِاسْمُ مَعَ الْحَرْفِ لَيْسَ بِكَلَامٍ، لِعَدَمِ أَحَدِهِمَا الْمُسْنَدِ أَوِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَالْفِعْلُ مَعَ الْفِعْلِ كَذَلِكَ، لِعَدَمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَالْفِعْلُ مَعَ الْحَرْفِ كَذَلِكَ وَأَوْلَى، وَالْحَرْفُ مَعَ الْحَرْفِ كَذَلِكَ وَأَوْلَى.
قَوْلُهُ: " فَالْأُولَى جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ "، يَعْنِي: زَيْدٌ قَائِمٌ، " وَالثَّانِيَةُ " جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ " يَعْنِي: قَامَ زَيْدٌ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ: أَنَّ الَّتِي أَوَّلُ جُزْئَيْهَا اسْمٌ: اسْمِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ آخِرُ جُزْئَيْهَا فِعْلًا، نَحْوَ: زَيْدٌ قَامَ، وَالَّتِي أَوَّلُ جُزْئَيْهَا فِعْلٌ: فِعْلِيَّةٌ، وَلَا يَكُونُ آخِرُ جُزْئَيْهَا إِلَّا اسْمًا، نَحْوَ قَامَ زَيْدٌ.
وَقَوْلُهُ: " وَيَا زَيْدُ، وَالشَّرْطِيَّةُ نَحْوَ: إِنْ تَقُمْ أَقُمْ فِعْلِيَّتَانِ ". هَذَا عَلَى سَبِيلِ الضَّمِّ لِمُنْتَشِرِ الْجُمَلِ، وَرَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى انْحِصَارٍ فِي الِاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، وَدَفْعًا لِنَقْضِ قَوْلِنَا: إِنَّ الْكَلَامَ لَا يَأْتَلِفُ إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ، أَوْ فِعْلٍ وَاسْمٍ. بِقَوْلِهِمْ: يَا زَيْدُ، فَإِنَّهُ كَلَامٌ مُفِيدٌ، وَهُوَ مِنْ حَرْفٍ وَاسْمٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute