للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قُلْتُ: مَعْنَى هَذِهِ الْقِصَّةِ مَشْهُورٌ صَحِيحٌ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، غَيْرَ أَنَّ مُنَاشَدَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا.

مِنْ ذَلِكَ: قَبُولُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا خَبَرَ الضَّحَّاكِ فِي تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا؛ فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا؛ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثُ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَمِنْ ذَلِكَ: قَبُولُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فِي» أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ؛ فَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى أَخْبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>