. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْحَدِيثَ لِغَيْرِهِ، وَسَمِعَهُ هُوَ، كَمَا فِي شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي.
قَوْلُهُ: ثُمَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَا، هُوَ فِي الْقُوَّةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: سَمِعْتُ، لَكِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قَوْلِهِ: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنِي، فِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ لِإِشْعَارِهِ بِهِ ظَاهِرًا، وَعَدَمِ تَدْلِيسِ الصَّحَابَةِ، أَيْ: حُكْمُ قَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حُكْمُ قَوْلِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللَّفْظَ، أَيْ: لَفْظُ قَالَ، مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ.
الثَّانِي: لِعَدَمِ تَدْلِيسِ الصَّحَابَةِ، إِذْ لَوْ كَانَ سَمَاعُهُ بِوَاسِطَةٍ، مَعَ قَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُشْعِرُ ظَاهِرًا بِالسَّمَاعِ، لَكَانَ ذَلِكَ تَدْلِيسًا وَتَلْبِيسًا عَلَى النَّاسِ، وَالصَّحَابَةُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: «لَكِنَّهُ دُونَهُ» ، أَيْ: لَكِنَّ قَوْلَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُونَ قَوْلِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فِي الْقُوَّةِ، لِاحْتِمَالِ الْوَاسِطَةِ» ، فِي قَوْلِهِ: قَالَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: قَالَ، هُوَ إِسْنَادُ الْقَوْلِ إِلَى الْقَائِلِ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ عَدَمِهَا، وَذَلِكَ كَسَمَاعِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ، ثُمَّ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلَفْظِ: قَالَ، أَوْ بِلَفْظٍ يُوهِمُهُ. وَكَسَمَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَلِكَ، ثُمَّ لَمَّا سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ حَدِيثَيْهِمَا، بَيَّنَا مِمَّنْ سَمِعَا، وَلِهَذَا ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْعَدْلِ: قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute