للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَثَالِثُهَا: الْإِبَاحَةُ.

وَرَابِعُهَا: الْوَقْفُ.

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أُخَرَ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ.

وَقَدْ سَبَقَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ كَوْنِ الْأَمْرِ لِلنَّدْبِ.

الثَّانِي: أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ; لِأَنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِيهِمَا، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ وَعَدَمُ الْمَجَازِ لِمَا سَبَقَ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، أَيْ: لَا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ ; لِأَنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِيهِمَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ أَخَصُّ بِأَحَدِهِمَا فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ، وَيُجْعَلُ مِنْ بَابِ الْمُجْمَلِ.

فَصَارَتِ الْأَقْوَالُ فِي مُقْتَضَى الْأَمْرِ سَبْعَةً.

- وَقَدْ ذَكَرَ الْأُصُولِيُّونَ فِي مُقْتَضَى النَّهْيِ نَظَائِرَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي الْأَمْرِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ.

وَثَانِيهَا: أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ.

وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ.

وَرَابِعُهَا: أَنَّهُ لِلْوَقْفِ.

وَخَامِسُهَا: أَنَّهُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّرْكِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ أَنَّ جَوَازَ الْفِعْلِ هَاهُنَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَفِيمَا إِذَا جُعِلَ لِلْكَرَاهَةِ، يَكُونُ جَوَازُ الْفِعْلِ مُسْتَفَادًا مِنَ اللَّفْظِ، كَمَا سَبَقَ فِي نَظِيرِهِ فِي الْأَمْرِ.

وَسَادِسُهَا: أَنَّ لَفْظَ النَّهْيِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>