. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَهَذَا شَرْحُ قَوْلِهِ: «الْعَامِّ الْكَامِلِ هُوَ الْجَمْعُ لِقِيَامِ الْعُمُومِ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ جَمِيعًا وَبِمَعْنَى غَيْرِهِ فَقَطْ» .
قَوْلُهُ: «فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ» ، إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: هَذِهِ أَقْسَامُ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ عِنْدَنَا بِالْوَضْعِ، أَيْ: بِقَصْدِ وَاضِعِ اللُّغَةِ، إِفَادَتَهَا لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ أَوْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِهِ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْخُصُوصُ ; فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْعَامِّ وَإِرَادَةِ الْخَاصِّ.
«وَقَالَتِ الْوَاقِفِيَّةُ: لَا صِيغَةَ لِلْعُمُومِ، تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ» . وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ ; فَهِيَ بِالْوَضْعِ تَدُلُّ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِيهِ بَعْدُ، وَمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ، أَيْ: بَيْنَ أَقَلِّ الْجَمْعِ، وَبَيْنَ الِاسْتِغْرَاقِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ هِيَ مَعْنَى عِبَارَةِ «الرَّوْضَةِ» ، وَكِلْتَاهُمَا لَا تُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ، وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهَا تَحْقِيقُ الْمُرَادِ، وَالْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ عِبَارَةُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ حَيْثُ قَالَ: وَقَالَتِ الْوَاقِفِيَّةُ: لَمْ تُوضَعْ، يَعْنِي الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ، لِعُمُومٍ وَلَا لِخُصُوصٍ، بَلْ أَقَلُّ الْجَمْعِ دَاخِلٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْوَضْعِ، وَهُوَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى اسْتِغْرَاقِ الْجَمِيعِ. أَوِ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ، أَوْ تَنَاوُلِ صِنْفٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute