للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والماءُ أفضلُ مِنْ الحجرِ، وجَمعُهما أفضلُ مِنْ الماء.

(إِلَّا إِذَا جَاوَزَ) أي: تَعدَّى (الخَارِجُ)، بالرفعِ، الموضعَ (المُعْتَادَ)، بالنَّصب، كأنْ يَنتشر الخارجُ على شيءٍ مِنْ الصَّفحةِ، أو يَمتدَّ إلى الحَشَفةِ امتدادًا غيرَ معتادٍ؛ (فَيَجِبُ المَاءُ) للمُتعدِّي فقَط؛ لأنَّ الاستجمارَ في المعتادِ رخصةٌ؛ لمشقَّةِ غَسلِه؛ لتكرُّرِ نَجاستِه، فما لا يَتكرَّر لا يُجزِئ فيه إلّا الماءُ.

ويُجزِئ استجمارٌ في محلِّ العادةِ، كما لو لم يَكُنْ غيرُه (١).

(وَلَا يَصِحُّ اسْتِجْمَارٌ إِلَّا بِطَاهِرٍ)، جامدٍ، (مُبَاحٍ، مُنْقٍ (٢))؛ كحَجرٍ وخَشبٍ وخِرَقٍ؛ لأنَّ النبيَّ سُئِل عن الاستِطابةِ فقال: «بثلاثةِ أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ» (٣)، فلَولا أنَّه أرادَ الحجرَ وما في مَعناه لم يَسْتَثْن الرَّجيعَ، ولِمشارَكةِ غيرِ الحجرِ الحجرَ (٤) في الإزالةِ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (كما لو لم يكن غيره)، أي: كما لو لم يوجد غير ما يجزئ الاستجمار به، ف (يكون) هنا تامة. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (منق) قال م ص: فلا يجزئ بأملس، ولا شيء رخو، ويجزئ الاستجمار بعده بمنق. ا هـ.
والفرق بينه وبين غير المباح حيث قالوا: لا يجزئ بعده أي: بعد غير المباح إلَّا الماء: أن غير المنقي لا يمتنع استعماله في تخفيف النجاسة، بخلاف المغصوب، فإنَّه ممنوع منه؛ كالاستجمار بطعام بهيمة، فإنَّه لا يجزئ بعده إلا الماء، فكذا المغصوب، بجامع النهي فيهما، والله أعلم. ا هـ. ع ن.
(٣) أخرجه أحمد (٢١٨٥٦)، وأبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥)، من حديث خزيمة بن ثابت ، وصححه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود ١/ ٧٢.
(٤) في (أ) و (س) (ع): للحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>