للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إذا انقطع بولُه ومسَح ذَكرَه كما تَقدَّم؛ فإنَّه (يَسْتَجْمِرُ) ندبًا بنحوِ حجرٍ، (ثُمَّ يَسْتَنْجِي (١)) بالماءِ بعدَه؛ لقولِ عائشةَ للنساءِ: «مُرْنَ أزواجَكنَّ أن يُتبِعوا الحجارةَ الماءَ؛ فإنِّي أَستَحيِيهم (٢)، وإنَّ رسولَ اللهِ كان يَفعلُه» رَواه أحمدُ، والنَّسائيُّ، والترمذيُّ وصحَّحه (٣)، ولأنَّه أبلغُ في الإنقاءِ، فإن عكَس؛ بأن استَنجى، ثم استَجمر؛ كُرِه (٤).

وإن استَجمر في فَرْجٍ، واستَنجى في آخَرَ؛ فلا بأسَ.

ولا يُجزِئ استجمارٌ في قُبُلَي خُنثَى مشكِلٍ، ومَخرجٍ غيرِ فرجٍ (٥).

(وَيُجْزِئُ) المتخلِّيَ (أَحَدُهُمَا) أي: الاستجمارُ أو الاستنجاءُ، فيَكفي استجمارٌ ولو مع قدرةٍ على ماءٍ؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «إذا ذهَب أَحدُكم إلى الغائطِ فَلْيَسْتَطِبْ بثلاثةِ أحجارٍ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه» رَواه أحمدُ وأبو داود (٦).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (يستجمر ثمَّ يستنجي) قال في «شرح الوجيز»: هذا هو الأفضل وعليه علماؤنا؛ لأن الحجر يزيل ما غلظ من النجاسة، فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي، قال الإمام أحمد: أن يجمعهما أحبُّ إليَّ؛ للخبر الَّذي روته عائشة. انتهى.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (أستحييهم) أي: أستحيي أن أقول لهم ذلك. انتهى تقرير مؤلفه.
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٦٢٣)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦)، قال الترمذي: (حسن صحيح).
(٤) قوله: (كره) سقط من (س).
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ومخرج غير فرج) تنجَّس بخارج منه أو بغيره، فلا يجزئ فيه إلا الماء، ولو استدَّ المخرج المعتاد؛ لأنَّه نادر فلا يثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلَّق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن. «شرح منتهى».
تتمة: قال المصنِّف في «شرح المنتهى»: يستحبُّ لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله، ومن ظنَّ خروج شيء فقال أحمد: لا يلتفت حتَّى يتيقَّن زواله عنه، فإنَّه من الشَّيطان، فإنَّه يذهب إن شاء الله، ولم ير حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وإنَّه لو فعل فصلَّى، ثمَّ أخرجه وبه بلل؛ فلا بأس، ما لم يظهر خارجًا، وكره الصَّلاة فيما أصابه الاستنجاء حتَّى يغسله، ونقل صالح: أو يمسحه، ونقل عبد الله: لا يلتفت إليه. انتهى.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٢٥٠١٢)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (٤٤)، والدارقطني (١٤٧)، من حديث عائشة ، قال الدارقطني: (متصل صحيح)، وصححه الألباني.
وأما حديث جابر ، فلفظه: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا»، وأخرجه أحمد (١٥٢٩٦)، وابن خزيمة (٧٦)، وهو في مسلم (١٣٠٠) أيضًا بلفظ: «وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ». ينظر: علل الدارقطني ١٤/ ٢٠٥، الإرواء ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>