(٢) كتب على هامش (ب) و (س): قوله: (لأنه يفسده): أي ينجسه، فالمراد بالإفساد التنجيس. انتهى تقرير مؤلفه. (٣) أخرجه مسلم (٣٤٢)، من حديث عبد الله بن جعفر ﵁: «كان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته، هدف أو حائش نخل». (٤) ورد في ذلك أحاديث وأخبار ضعيفة، سئل الحافظ عبد الغني المقدسي: هل روي أنه ﷺ كان ما يخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد رُوي ذلك من وجه غريب، والظاهر يؤيده، فإنه لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره، وأما البول فقد شاهده غير واحد. ينظر: دلائل النبوة ٦/ ٧٠، المواهب اللدنية ٢/ ٩١، إمتاع الأسماع ٥/ ٣٠٢. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (علة المنع) هي قوله: (لأنه يفسده). انتهى تقرير مؤلفه. (٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٩: (ثبت أن النبي ﷺ أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين، وكان ﷺ يستنجي ويستجمر، فمن سوّى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينًا). (٧) كتب على هامش (ب): قوله: (كمؤخِرة رحل) بضمِّ الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقِّل الخاء، وهي الخشبة التي يتسند إليها الراكب. ا هـ. ش «إقناع».