للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) حَرُم بولُه وتغوُّطُه (تَحْتَ شَجَرٍ) أي: جِنسِه، إن كان الشجرُ (١) (عَلَيْهِ ثَمَرٌ) يُقصد، ولو غيرَ مأكولٍ كالقُطنِ؛ لأنَّه يُفسده (٢)، فإن لم يَكُنْ عليه ثمرٌ؛ جازَ إن لم يَكُنْ له ظلٌّ نافعٌ؛ لأنَّ أثرَه يَزول بمَجيءِ المطرِ قبلَ مَجيءِ الثَّمرِ.

وأجابَ بعضُهم عن بولِه تحتَ الأشجارِ والنَّخلِ (٣): بأنَّ الأرضَ تَبلَع فَضْلَتَه (٤).

قلت: بل علَّةُ المنعِ (٥) مفقودةٌ مِنْ أصلِها؛ لطهارةِ فَضَلاتِه (٦).

وحَرُم حالَ بولٍ وغائطٍ استقبالُ قِبلةٍ واستِدبارُها في فضاءٍ، ويَكفي انحرافُه، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرَةِ رَحْلٍ (٧)، وإرخاءُ ذَيلِه، واستِتارٌ بدابَّةٍ.


(١) قوله: (إن كان الشجر) سقط من (س).
(٢) كتب على هامش (ب) و (س): قوله: (لأنه يفسده): أي ينجسه، فالمراد بالإفساد التنجيس. انتهى تقرير مؤلفه.
(٣) أخرجه مسلم (٣٤٢)، من حديث عبد الله بن جعفر : «كان أحب ما استتر به رسول الله لحاجته، هدف أو حائش نخل».
(٤) ورد في ذلك أحاديث وأخبار ضعيفة، سئل الحافظ عبد الغني المقدسي: هل روي أنه كان ما يخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد رُوي ذلك من وجه غريب، والظاهر يؤيده، فإنه لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره، وأما البول فقد شاهده غير واحد. ينظر: دلائل النبوة ٦/ ٧٠، المواهب اللدنية ٢/ ٩١، إمتاع الأسماع ٥/ ٣٠٢.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (علة المنع) هي قوله: (لأنه يفسده). انتهى تقرير مؤلفه.
(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٩: (ثبت أن النبي أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين، وكان يستنجي ويستجمر، فمن سوّى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينًا).
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (كمؤخِرة رحل) بضمِّ الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقِّل الخاء، وهي الخشبة التي يتسند إليها الراكب. ا هـ. ش «إقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>