وكتب على هامش (س): قوله: (رغب) أي: الزوج، وقوله: (ويفسق) أي: الوليُّ. انتهى تقريره. (٢) قوله: (أو كافرًا) سقط من (د). (٣) كتب على هامش (ح): واختلف الأصحاب في كيفية المنقطعة، والأصح: أنها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة؛ كما في المتن؛ لنص أحمد عليه في رواية عبد الله، واختاره الموفق والمجد، وعنه: مسافة القصر، وعنه: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، واختاره القاضي، واختار الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يصل جوابه، وقيل: ما تستضر به الزوجة، وقيل: فوت كفؤ راغب. ش منتهى. (٤) قوله: (كل) سقط من (أ). (٥) كتب على هامش (ح): فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيل لها؛ أي: لغير المجبرة، وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره، وإذنها له بعد توكيله. اه. منتهى ش.