للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: يُقدَّم منهما مَنْ قرَع.

وسُنَّ تقديمُ الأفضلِ، فالأسنِّ.

(وَإِنْ عَضَلَ) وليٌّ (أَقْرَبُ) بأنْ منَعها كُفؤًا رَضِيَته ورَغِب، بما صحَّ مهرًا، ويَفسق إن تَكرَّر (١)؛ زوَّج أبعدُ.

(أَوْ لَمْ يَكُنِ) الأقربُ (أَهْلًا)؛ لكونِه صغيرًا، أو كافرًا (٢)، أو فاسقًا، أو عبدًا، (أَوْ غَابَ) الأقربُ (غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً (٣))، وهي التي لا تُقطع إلّا بكُلفةٍ ومشقَّةٍ، وتَكون فوقَ مسافةِ القصرِ، أو جُهِل مكانُه؛ (زَوَّجَ) الحرَّةَ وليٌّ (أَبْعَدُ)؛ لأنَّ الأقربَ هنا كالمعدوم.

(وَإِنْ زَوَّجَ أَبْعَدُ، أَوْ) زوَّج (أَجْنَبِيٌّ)، ولو حاكمًا، (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ عَضلٍ أو غَيبةٍ؛ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكاحُ إلّا بإذنِ الأقربِ.

ووكيلُ كلِّ (٤) وليٍّ يَقوم مقامَه غائبًا أو حاضرًا، بشرطِ إذنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِ الوليِّ له إن لم تَكُنْ مجبَرةً (٥).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (بما صحَّ مهرًا) أي: ولو كان دون مهر المثل، وقوله: (إن تكرَّر) أي: ثلاثًا فأكثر. ا هـ.
وكتب على هامش (س): قوله: (رغب) أي: الزوج، وقوله: (ويفسق) أي: الوليُّ. انتهى تقريره.
(٢) قوله: (أو كافرًا) سقط من (د).
(٣) كتب على هامش (ح): واختلف الأصحاب في كيفية المنقطعة، والأصح: أنها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة؛ كما في المتن؛ لنص أحمد عليه في رواية عبد الله، واختاره الموفق والمجد، وعنه: مسافة القصر، وعنه: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، واختاره القاضي، واختار الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يصل جوابه، وقيل: ما تستضر به الزوجة، وقيل: فوت كفؤ راغب. ش منتهى.
(٤) قوله: (كل) سقط من (أ).
(٥) كتب على هامش (ح): فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيل لها؛ أي: لغير المجبرة، وكذا الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره، وإذنها له بعد توكيله. اه. منتهى ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>