للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه.

ويَقول وليٌّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ مُوكِّلَك فلانًا فلانةَ، لا: زوَّجتُك، ويَقول وكيلُ زوجٍ: قَبِلتُه لفلانٍ، أو: لمُوكِّلي فلانٍ.

ومَن زوَّج ابنَه بنتَ أخيه ونحوِه؛ صحَّ أن يَتولَّى طَرفَي العقدِ، ويَكفي: زوَّجتُ فلانًا فلانةَ.

وكذا وليُّ عاقلةٍ تَحِلُّ له، إذا تَزوَّجها بإذنِها (١).

الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: «لا نكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ» رَواه البَرقانيُّ (٢).

(فَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (إِلَّا بِحَضْرَةِ) شاهدَين، (ذَكَرَيْنِ، عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِرًا مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضَريران، أو عدُوَّا الزَّوجَين.

ولا يُبطله تواصٍ بكِتمانه.

ولا تُشترط (٣) الشَّهادةُ بخُلوِّها مِنْ الموانعِ، أو إذنِها (٤)، والاحتياطُ


(١) كتب على هامش (س): قوله: (بإذنها) أي: في تزويجها منه، فلا يتزوجها بإذنها العام. انتهى تقريره.
(٢) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١٧٠٢) من طريق البرقاني، وأخرجه ابن عدي (٧/ ٢٤٨)، وفيه محمد العرزمي، وهو متروك. وقد روي أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا عند الدارقطني (٣٥٢١)، وإسناده ضعيف، وروي عنه موقوفًا عند البيهقي (١٣٧٢٥)، وصححه البيهقي والألباني، ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: (أصح شيء في هذا قول ابن عباس)، قال شيخ الإسلام: (ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت). ينظر: المغني ٧/ ٢٢، مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٥، التلخيص الحبير ٣/ ٣٥٣، الإرواء ٦/ ٢٤٠.
(٣) في (أ) و (س): ولا يشترط.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (إذنها) معطوف على «خلوها». انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>