للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشهادُ، فإن أَنكرَت الإذنَ؛ صُدِّقَت قبلَ دخولٍ، لا بعدَه.

الشَّرطُ (الخَامِسُ: الخُلُوُّ مِنَ المَوَانِعِ)؛ كالإحرام والعدَّةِ.

(وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ (١)) أي: النِّكاح؛ «لأمرِ النبيِّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ أن تَنكح أسامةَ بنَ زيدٍ، فنكَحها بأمره» متَّفق عليه (٢)، بل هي شرطٌ للُّزومِ.

(فَيَصِحُّ) النِّكاحُ (إِنْ زُوِّجَتِ) المرأةُ (بِغَيْرِ كُفْءٍ) لها؛ كعفيفةٍ بفاجرٍ، وعربيَّةٍ بعجميٍّ، وحرَّةٍ بعبدٍ.

(وَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ) بذلك (مِنِ امْرَأَةٍ وَعَصَبَتِ) ها، حتى مَنْ حدَث منهم؛ (الفَسْخُ وَإِنْ بَعُدَ) العاصبُ، فيَفسخ أخٌ مع رِضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم كلِّهم.

وهو (٣) على التَّراخي، لا يَسقط إلّا بإسقاطِ عصبةٍ، أو بما يَدلُّ على رضاها مِنْ قولٍ أو فعلٍ.

وأمَّا الأولياءُ فلا يَثبت رضاهم إلّا بالقول.


(١) كتب على هامش (ح): وفي «المنتهى» وشرحه: الخامس: كفاءة زوج على رواية، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، فتكون حقًّا لله تعالى، ولها ولأوليائها، فلو رضيت مع أوليائها بغير كفؤ؛ لم يصح، فلو زالت بعد عقد؛ فلها دون أوليائها الفسخ؛ كعتقها تحت عبد، وعلى رواية أخرى: أنها شرط للزوم لا الصحة، وهي المذهب عند أكثر المتأخرين. قال في «المقنع»: وهي أصح، قال في «الإنصاف»: قال في «الرعايتين»: وهي أولى للآثار، وقدمه في «المحرر» و «الفروع». قلت: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. انتهى، وهذا قول أكثر أهل العلم، فتزويج سالم وبلال امرأتين من قريش يدل على جوازه، وقد أمر النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، فنكحها بأمره. متفق عليه. اه منتهى ش للمصنف.
(٢) لم يخرجه البخاري، بل انفرد به مسلم (١٤٨٠)، من حديث فاطمة بنت قيس .
(٣) في (أ) و (س): وهي. وزاد في (د) و (ك): أي الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>