للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُسَلَّمُ أَمَةٌ) وجوبًا مع الإطلاقِ (١) (لَيْلًا فَقَطْ)؛ لأنَّه زمنُ الاستمتاعِ، وللسَّيِّدِ استخدامُها نهارًا.

وإن شرَط تسليمَها نهارًا، أو بذَله سيِّدٌ؛ وجَب على الزَّوج تسلُّمها نهارًا أيضًا.

(وَلَهُ) أي: للزَّوجِ (الاسْتِمْتَاعُ بِهَا (٢)) أي: بزوجته في قُبُلٍ، ولو مِنْ جهةِ العَجيزةِ، (مَا لَمْ يَشْغَلْهَا) باستمتاعه (عَنْ وَاجِبٍ)؛ كصلاةِ فرضٍ، (أَوْ يَضُرَّهَا)، فلا يَجوز (٣).

(وَيَقُولُ) ندبًا (عِنْدَ وَطْءٍ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: «لو أنَّ (٤) أحدَكم حينَ يأتي أهلَه قال: باسمِ اللهِ، اللَّهمَّ جنِّبْنا (٥) الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رزَقْتَنا، فوُلِدَ بينَهما وَلدٌ؛ لم يَضرُّه الشَّيطانُ أبدًا (٦)» متَّفق عليه (٧).

(وَلَهُ) أي: للزَّوجِ (السَّفَرُ بِحُرَّةٍ) مع الأمنِ؛ لأنَّه وأصحابَه كانوا يُسافرون بنسائهم (٨)، إن (لَمْ تَشْتَرِطْ بَلَدَهَا)، فإن اشتَرطَت وفَى لها، وإلّا فلها


(١) كتب على هامش (س): قوله: (مع الإطلاق) أي: حين العقد بليل أو نهار. انتهى تقرير.
(٢) كتب على هامش (ع): ولو على تنور أو ظهر قتب، والله أعلم. ش مستقنع.
(٣) كتب على هامش (ع): ولا تجبر على نحو طبخ أو عجن أو خبز أو تحطيب أو ملء سقاء، وما أشبه ذلك. [العلامة السفاريني]
(٤) كذا في (د)، وفي باقي النسخ مكان قوله: (لو أن): إن.
(٥) في (س): جنبني.
(٦) قوله: (أبدًا) سقط من (ب).
(٧) أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤).
(٨) أخرج البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠)، من حديث عائشة ، قالت: «كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه».

<<  <  ج: ص:  >  >>